مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦٤ - السّابعة دية الشّجاج في الرّأس و الوجه سواء
[الرّابعة: قيل إذا نفذت نافذة، في شيء من أطراف الرّجل]
الرّابعة: قيل إذا نفذت (١) نافذة، في شيء من أطراف الرّجل، ففيها مائة دينار.
[الخامسة: في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف]
الخامسة: في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف، و في اخضراره ثلاثة دنانير. و كذا في الاسوداد عند قوم. و عند الآخرين: ستّة دنانير.
و هو أولى، لرواية إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و لما فيه من زيادة النّكاية. قال جماعة: و دية هذه الثّلاث في البدن، على النّصف.
[السّادسة: كلّ عضو ديته مقدّرة، ففي شلله ثلثا ديته]
السّادسة: كلّ عضو ديته مقدّرة، ففي شلله ثلثا ديته، كاليدين و الرّجلين و الأصابع. و في قطعه بعد شلله، ثلث ديته.
[السّابعة: دية الشّجاج في الرّأس و الوجه سواء]
السّابعة: دية الشّجاج في الرّأس و الوجه سواء، و مثلها في البدن بنسبة دية العضو الّذي يتّفق فيه من دية الرأس.
فارق إلا اتّحاد الضربة و تعدّدها، و هو غير صالح للفرق.
و فيه نظر، لمنع التعدّد هنا، كما لو أوضحه موضحتين و وصل بينهما، بل لو أوضحه موضحة طويلة تنقسم اثنتين، و من ثمَّ ذهب في المبسوط إلى الوحدة.
و لأن الجائفة ما نفذت إلى الجوف من ظاهر. و لأصالة البراءة، و الشكّ في السبب الموجب، فلا يتسلّط على المال المحترم بالاحتمال.
قوله: «قيل: إذا نفذت. إلخ».
(١) هذا القول للشيخ [١] و أتباعه [٢]، استنادا إلى كتاب ظريف، فإنه قال فيه:
«و في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر، في شيء من الرجل من أطرافه، فديتها
[١] لم نجده فيما لدينا من كتبهم، و للاستزادة انظر مفتاح الكرامة ١٠: ٤٨٩.
[٢] لم نجده فيما لدينا من كتبهم، و للاستزادة انظر مفتاح الكرامة ١٠: ٤٨٩.