مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٧ - السّادس عشر الشفران
[السّادس عشر: الشفران]
السّادس عشر: الشفران و هما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، و فيهما ديتها.
و في كلّ واحد نصف ديتها. و تستوي في الدّية السليمة و الرّتقاء. و في الرّكب حكومة، و هو مثل موضع العانة من الرجل.
و في إفضاء المرأة (١) ديتها، و تسقط في طرف الزّوج، إن كان بالوطي بعد بلوغها. و لو كان قبل البلوغ، ضمن الزّوج مع مهرها ديتها، و الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما.
و لو لم يكن زوجا، و كان مكرها، فلها المهر و الدّية. و إن كانت مطاوعة، فلا مهر، و لها الدّية.
و لو كانت المكرهة بكرا، هل يجب لها أرش البكارة زائدا عن المهر؟ فيه تردّد، و الأشبه وجوبه. و يلزم ذلك في ماله، لأنّ الجناية إمّا عمد أو شبيه العمد.
كان كذلك.
و الفحج هو تباعد أعقاب الرجلين مع تقارب صدورهما حالة المشي. قال الجوهري: «الفحج بالتسكين مشية الأفحج، و تفحّج في مشيه مثله» [١].
و مستند الواجب المذكور كتاب ظريف [٢]، و قد عرفت ضعف سنده، لكن العمل بما ذكر مشهور، فهي مؤيّدة كما ذكره المصنف.
قوله: «و في إفضاء المرأة. إلخ».
(١) وجوب الدية بإفضاء من لم تبلغ التسع هو المشهور بين الأصحاب. و هو
[١] الصحاح ١: ٣٣٣.
[٢] الكافي ٧: ٣٤٢، الفقيه ٤: ٦٥ ح ١٩٤، التهذيب ١٠: ٣٠٧- ٣٠٨ ح ١١٤٨، الوسائل ١٩: ٢٣٦ ب «١٨» من أبواب ديات الأعضاء ح ١.