مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤ - الأول من ولد على الإسلام
..........
و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ، فلا تقربه، و يقسّم ماله بين ورثته، و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، و على الامام أن يقتله و لا يستتيبه» [١].
و هذا الحكم بحسب الظاهر لا إشكال فيه، بمعنى تعيّن قتله. و أما فيما بينه و بين اللّه تعالى فقبول توبته هو الوجه، حذرا من تكليف ما لا يطاق لو كان مكلّفا بالإسلام، أو خروجه عن التكليف ما دام حيّا كامل العقل، و هو باطل بالإجماع.
و حينئذ فلو لم يطّلع عليه أحد، أو لم يقدر على قتله، أو تأخّر قتله، و تاب قبلت توبته فيما بينه و بين اللّه تعالى، و صحّت عباداته و معاملاته، و لكن لا يعود ماله و زوجته إليه بذلك. و يجوز له تجديد العقد عليها بعد العدّة، أو فيها على احتمال، كما يجوز للزوج العقد على المعتدّة بائنا حيث لا تكون محرّمة مؤبّدا، كالمطلّقة ثلاثا.
و الأصحاب حملوا الأخبار المطلقة في ثبوت هذه الأحكام على المرتدّ عن فطرة، جمعا بينها و بين ما دلّ على قبول توبته. مضافا إلى تقييد الحكم في رواية عمّار بارتداد المسلم بين مسلمين. و رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن مسلم تنصّر؟ قال: يقتل و لا يستتاب، قلت:
فنصرانيّ أسلم ثمَّ ارتدّ عن الإسلام، قال: يستتاب، فإن تاب و إلا قتل» [٢].
و يظهر من ابن الجنيد [٣] أن الارتداد قسم واحد، و أنه يستتاب، فإن تاب
[١] الكافي ٧: ٢٥٧ ح ١١، الفقيه ٣: ٨٩ ح ٣٣٣، التهذيب ١٠: ١٣٦ ح ٥٤١، الاستبصار ٤: ٢٥٣ ح ٩٥٧، الوسائل ١٨: ٥٤٥ الباب المتقدّم ح ٣.
[٢] الكافي ٧: ٢٥٧ ح ١٠، التهذيب ١٠: ١٣٨ ح ٥٤٨، الاستبصار ٤: ٢٥٤ ح ٩٦٣، الوسائل ١٨:
٥٤٥ ب «١» من أبواب حدّ المرتدّ ح ٥.
[٣] لم نعثر عليه.