مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٤ - المقصد الثّالث في أحكامها
و هل يذكر في اليمين (١) أنّ النيّة نيّة المدّعي؟ قيل: نعم، دفعا لتوهّم الحالف. و الأشبه أنّه لا يجب.
[ [المقصد] الثّالث في أحكامها]
[المقصد] الثّالث في أحكامها لو ادّعى على اثنين، (٢) و له على أحدهما لوث، حلف خمسين يمينا، و يثبت دعواه على ذي اللّوث، و كان على الآخر يمين واحدة،
القولين، و لعدم وقوعها بإذن الحاكم، إذ الحاكم لا يجيبه إلى الحلف، و من ثمَّ فرضت فيما لو خالف، إلا أن يفرض جهل الحاكم بردّته فيستحلفه ثمَّ يظهر أنه مرتدّ، أو يعلّل بأن المرتدّ محجور عليه في تصرّفاته، و اليمين من جملتها، فلا تقع موقعها. و الأظهر أن قسامة المرتدّ مطلقا لا أثر لها.
قوله: «و هل يذكر في اليمين. إلخ».
(١) القول بأن الحالف يذكر في يمينه أن النيّة نيّة المدّعي- بمعنى أن التورية فيه لا [١] تفيده- للشيخ [٢] (رحمه اللّه)، دفعا لتوهّم الحالف جواز التورية في اليمين، فيقدم عليها بالتأويل مع كونه كاذبا فيها.
و الأصحّ عدم اشتراط ذلك، لأن كون النيّة نيّة المدّعي حكم شرعيّ ثابت في اليمين، سواء قال الحالف ذلك أم لا. و لا دليل على اشتراط التعرّض لذكره.
و دفع التوهّم يحصل بتنبيه الحاكم عليه لمن لا يعرف حكمه قبل الإحلاف.
و الأصل براءة الذمّة عمّا عدا ذلك.
قوله: «لو ادّعى على اثنين. إلخ».
(٢) قد عرفت أن أيمان القسامة مشروطة باللّوث، فإذا تعدّد المدّعى عليه
[١] سقطت من «ت، خ».
[٢] المبسوط ٧: ٢٣٨، و فيه: نيّة الحاكم.