مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤٠ - الثانية لو كسر بعصوصه، فلم يملك غائطه، كان فيه الدّية
[مسائل]
مسائل:
[الأولى: في الأضلاع ممّا خالط القلب]
الأولى: في الأضلاع (١) ممّا خالط القلب، لكلّ ضلع إذا كسرت خمسة و عشرون دينارا. و فيها ممّا يلي العضدين، لكلّ ضلع إذا كسرت عشرة دنانير.
[الثانية: لو كسر بعصوصه، فلم يملك غائطه، كان فيه الدّية]
الثانية: لو كسر بعصوصه، (٢) فلم يملك غائطه، كان فيه الدّية. و هي رواية سليمان بن خالد [١].
و من ضرب عجانه، فلم يملك غائطه و لا بوله، ففيه الدّية. و هي رواية إسحاق بن عمّار [٢].
قوله: «في الأضلاع. إلخ».
(١) مستند هذا التفصيل كتاب ظريف [٣]. و المراد بمخالطة القلب و عدمه كونه في الجانب الذي فيه القلب، كما أن عدم المخالطة خلاف ذلك. فالضلع الواحد إن كسر من جهة القلب ففيه أعلى الديتين، و إن كسر من الجهة الأخرى ففيه أدناهما. فيستوي في ذلك جميع الأضلاع.
قوله: «لو كسر بعصوصه. إلخ».
(٢) البعصوص هو العصعص بضمّ عينيه، و هو عجب الذنب بفتح عينه، أعني:
عظمه. و قال الراوندي: «البعصوص عظم رقيق حول الدّبر» [٤]. و لم يذكر ذلك أهل اللغة.
[١] الكافي ٧: ٣١٣ ح ١١، الفقيه ٤: ١٠١ ح ٣٣٧ و ص: ٩٨ ح ٣٢٦، التهذيب ١٠: ٢٤٨ ح ٩٨٠، الوسائل ١٩: ٢٨٤ ب «٩» من أبواب ديات المنافع ح ١.
[٢] الكافي ٧: ٣١٣ ح ١٢، الفقيه ٤: ١٠١ ح ٣٣٧ و ص: ٩٨ ح ٣٢٦، التهذيب ١٠: ٢٤٨ ح ٩٨١، الوسائل ١٩: ٢٨٤ ب «٩» من أبواب ديات المنافع ح ٢.
[٣] الكافي ٧: ٣٣٨، الفقيه ٤: ٦٢ ح ١٩٤، التهذيب ١٠: ٣٠٤ ح ١١٤٨، الوسائل ١٩: ٢٣١ ب «١٣» من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٤] لم نعثر عليه.