مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤١٣ - الخامس الشّفتان
..........
المفيد [١]، و الشيخ في المبسوط [٢]، و سلّار [٣]، و أبو الصلاح [٤]. و ذكروا أن بذلك روايات. و احتجّوا أيضا بكثرة منفعة السفلى، فإنها تمسك الطعام و الشراب، و تردّ اللعاب، و لزيادة الشين بذهابها، فيناسبها زيادة الدية. و لا يخفى ضعف التمسّك.
و ثالثها: أن في العليا خمسي الدية أربعمائة دينار، و في السفلى ثلاثة أخماس الدية ستّمائة دينار. ذهب إليه الصدوق [٥]، و الشيخ في النهاية [٦]، و اختاره العلامة في المختلف [٧]، لرواية أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «في السفلى ستّة آلاف، و في العليا أربعة آلاف، لأن السفلى تمسك الماء» [٨]. و المراد بالعدد الدراهم.
و الرواية ضعيفة بأبي جميلة. و المصنف نقله أيضا عن كتاب ظريف [٩].
[١] المقنعة: ٧٥٥.
[٢] المبسوط ٧: ١٣٢.
[٣] المراسم: ٢٤٤.
[٤] الكافي في الفقه: ٣٩٨.
[٥] المقنع: ٥١١.
[٦] النهاية: ٧٦٦.
[٧] المختلف: ٨٠٤.
[٨] الكافي ٧: ٣١٢ ح ٥، الفقيه ٤: ٩٩ ح ٣٣٠، التهذيب ١٠: ٢٤٦ ح ٩٧٤، الوسائل ١٩: ٢٢٢ ب «٥» من أبواب ديات الأعضاء ح ٢.
[٩] لم نجد هذا التفصيل في كتاب ظريف المرويّ مقطّعا في مصادر الحديث، و لعلّ المحقّق «(قدّس سرّه)» أراد أن تفضيل الشفة السفلى على العليا مذكور في كتاب ظريف، انظر الكافي ٧:
٣٣١- ٣٣٢، الفقيه ٤: ٥٨ ذيل ح ١٩٤، التهذيب ١٠: ٢٩٩ ذيل ح ١١٤٨، الوسائل ١٩:
٢٢٢ ب «٥» من أبواب ديات الأعضاء ذيل ح ١.