مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢١ - السّابع الأسنان
و ليس للزّائدة (١) دية، إن قلعت منضمّة إلى البواقي. و فيها ثلث دية الأصليّ، لو قلعت منفردة. و قيل: فيها الحكومة. و الأوّل أظهر.
مجبورة بذلك على قاعدتهم. مع أنهم رووا في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الأسنان كلّها سواء، في كلّ سنّ خمسمائة درهم» [١]. و في كتاب ظريف بن ناصح أيضا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال:
«و جعل الأسنان سواء» [٢]. و رواه العامّة عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه كتب لعمرو بن حزم: «و في السنّ خمس من الإبل» [٣]. و روى أصحابنا مثل ذلك أيضا [٤].
و على التقسيم المشهور بين الأصحاب، فما زاد عن الثمانية و العشرين يجعل بمنزلة السنّ الزائدة، فيها ثلث دية الأصليّة بحسب محلّها. لكن ذلك مع تمييزها عن الأصليّة، أما مع اشتباهها بها- كما هو الغالب من بلوغ الأسنان اثنين و ثلاثين من غير أن يتميّز بعضها عن بعض- يشكل الحكم.
قوله: «و ليس للزائدة. إلخ».
(١) القول بالحكومة للمفيد [٥]، نظرا إلى عدم نصّ على ديتها بخصوصها.
و وجه ما استظهره المصنف من وجوب ثلث دية الأصل ما تقرّر في
[١] التهذيب ١٠: ٢٥٥ ح ١٠٠٦، الاستبصار ٤: ٢٨٩ ح ١٠٩٠، الوسائل ١٩: ٢٦٢ الباب المتقدّم ح ٣.
[٢] الكافي ٧: ٣٣٣ ح ٥، الفقيه ٤: ٥٨ ح ١٩٤، التهذيب ١٠: ٣٠٠ ح ١١٤٨، الوسائل ١٩: ٢٢٤ ب «٨» من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٣] سنن البيهقي ٨: ٨٩، تلخيص الحبير ٤: ٢٨ ذيل ح ١٧٠٨.
[٤] التهذيب ١٠: ٢٦١ ح ١٠٣٠، الاستبصار ٤: ٢٨٩ ح ١٠٩٣، الوسائل ١٩: ٢٦٣ ب «٣٨» من أبواب ديات الأعضاء ح ٦.
[٥] المقنعة: ٧٥٦.