مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩٥ - الثّالث ما لا يقع عليه الذّكاة
[الثّالث: ما لا يقع عليه الذّكاة]
الثّالث: ما لا يقع عليه الذّكاة ففي كلب الصيد (١) أربعون درهما. و من النّاس من خصّه بالسلوقيّ، وقوفا على صورة الرواية. و في رواية السّكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في كلب الصّيد أنّه يقوّم. و كذا كلب الغنم، و كلب الحائط. و الأوّل أشهر.
رأسا حتى يلزم بتمام القيمة.
قوله: «ففي كلب الصيد. إلخ».
(١) الخلاف في هذا الكلب وقع في موضعين:
أحدهما: هل هو كلب الصيد مطلقا، و المراد به المعلّم، سواء كان سلوقيّا أم لا، أم هو مخصوص بالسلوقي؟ فالأكثر [١] على الأول، و الشيخان [٢] على الثاني، لوروده في الروايات، كرواية الوليد بن صبيح عن الصادق (عليه السلام) قال: «دية الكلب السلوقي أربعون درهما، أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بذلك أن يديه لبني خزيمة» [٣].
و رواية أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «دية الكلب السلوقي أربعون درهما» [٤].
و السلوقي منسوب إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلّمة. و الأولون حملوه على المعلّم مطلقا، للمشابهة.
[١] المقنع: ٥٣٤، المراسم: ٢٤٣، إصباح الشيعة: ٥١٠، السرائر ٣: ٤٢١، الجامع للشرائع:
٦٠٤، كشف الرموز ٢: ٦٧٩، تحرير الأحكام ٢: ٢٧٩، اللمعة الدمشقيّة: ١٨٨، المقتصر: ٤٦٦.
[٢] المقنعة: ٧٦٩، النهاية: ٧٨٠.
[٣] الكافي ٧: ٣٦٨ ح ٥، التهذيب ١٠: ٣٠٩ ح ١١٥٤، و فيهما: لبني جذيمة، الوسائل ١٩: ١٦٧ ب «١٩» من أبواب ديات النفس ح ١.
[٤] الكافي ٧: ٣٦٨ ح ٦، التهذيب ١٠: ٣١٠ ح ١١٥٥، الوسائل ١٩: ١٦٧ الباب المتقدّم ح ٢.