مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٠ - السّابع الأسنان
[السّابع: الأسنان]
السّابع: الأسنان و فيها الدية (١) كاملة. و تقسّم على ثمانية و عشرين سنّا.
اثنا عشر في مقدّم الفم، و هي: ثنيّتان، و رباعيتان، و نابان، و مثلها من أسفل.
و ستّة عشر في مؤخّره، و هي: ضاحك، و ثلاثة أضراس من كلّ جانب، و مثلها من أسفل.
ففي المقاديم ستّمائة دينار، حصّة كلّ سنّ خمسون دينارا. و في المآخير أربع مائة دينار، حصّة كلّ ضرس خمسة و عشرون دينارا.
و تستوي البيضاء و السّوداء خلقة. و كذا الصّفراء و إن جني عليها.
كانت فلا قصاص، و لا دية، بل الأرش خاصّة. و لم يتعرّض لحكاية هذا القول، مع أن هذا قول وجيه، لقضاء العادة بأن العائدة من سنّ المثغر غير الأولى، و أنها هبة من اللّه تعالى جديدة. و لكن يلزم من هذا ثبوت القصاص أو الدية في قلعها، سواء عادت أم لا، و سواء قضى أهل الخبرة بعودها أم لا، بل لا يتّجه حكم أهل الخبرة بذلك أيضا، لأنه خلاف الضرورة فضلا عن العادة.
قوله: «الأسنان و فيها الدية. إلخ».
(١) لا خلاف في ثبوت الدية لجملة الأسنان، سواء زادت أم نقصت.
و أما قسمتها على ثمانية و عشرين، و تفصيلها على الوجه الذي ذكره، فهو المعروف من مذهب الأصحاب، و به رواية ضعيفة [١]، لكنّها مشهورة
[١] الكافي ٧: ٣٢٩ ح ١، الفقيه ٤: ١٠٤ ح ٣٥١، التهذيب ١٠: ٢٥٤ ح ١٠٠٥، الاستبصار ٤: ٢٨٨ ح ١٠٨٩، الوسائل ١٩: ٢٦٢ ب «٣٨» من أبواب ديات الأعضاء ح ٢.