مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٢ - الرابعة في لص دخل على امرأة، فجمع الثّياب و وطئها قهرا
[الرابعة: في لص دخل على امرأة، فجمع الثّياب و وطئها قهرا]
الرابعة: روى عبد اللّه بن [١] طلحة، (١) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):
في لصّ دخل على امرأة، فجمع الثّياب و وطئها [قهرا]، فثار ولدها فقتله اللصّ، و حمل الثّياب ليخرج، فحملت [هي عليه] فقتلته؟ فقال:
يضمن مواليه دية الغلام، و عليهم فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، و ليس عليها في قتله شيء.
و وجه الدّية فوات محلّ القصاص، لأنّها قتلته دفعا عن المال، فلم يقع قصاصا.
و إن كانت إنما ظاءرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها» [٢].
و مثلها رواية [٣] عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عنه (عليه السلام)، و رواية [٤] سليمان بن خالد عن الرضا (عليه السلام).
و في سند هذه الروايات ضعف و جهالة يمنع من العمل بمضمونها، مع مخالفتها للأصل من أن فعل النائم خطأ محض، لعدم القصد فيه إلى الفعل أصلا.
و طلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطإ و غيره. فكان القول بوجوب ديته على عاقلتها مطلقا أقوى. و هو خيرة أكثر [٥] المتأخّرين.
قوله: «روى عبد اللّه بن طلحة. إلخ».
(١) قد جرت عادة الفقهاء بذكر هذه المسألة و ما بعدها منسوبة إلى الرواية،
[١] الكافي ٧: ٢٩٣ ح ١٢، الفقيه ٤: ١٢١ ح ٤٢٢، التهذيب ١٠: ٢٠٨ ح ٨٢٣، الوسائل ١٩: ٤٥ ب «٢٣» من أبواب قصاص النفس ح ٢.
[٢] الكافي ٧: ٣٧٠ ح ٢، التهذيب ١٠: ٢٢٢ ح ٨٧٢، الوسائل ١٩: ١٩٩، الباب المتقدّم ح ١.
[٣] الفقيه ٤: ١١٩ ح ٤١٢، التهذيب ١٠: ٢٢٢ ح ٨٧٣، الوسائل ١٩: ١٩٩ الباب المتقدّم ذيل ح ١.
[٤] التهذيب ١٠: ٢٢٣ ح ٨٧٤، الوسائل ١٩: ١٩٩ الباب المتقدّم ذيل ح ١، و في المصادر:
الحسين بن خالد.
[٥] قواعد الأحكام ٢: ٣١٣، إيضاح الفوائد ٤: ٦٥٦- ٦٥٧.