مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٩ - الأوّل التّساوي في الحرّيّة أو الرقّ
..........
و صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في امرأة قتلت زوجها متعمّدة: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، و ليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه» [١].
و رواية هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تقتل الرجل، قال: «لا يجني الجاني على أكثر من نفسه» [٢].
و هذه كلّها صريحة في المطلوب، مع موافقتها لقوله تعالى أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [٣].
و ممّا خالف ذلك رواية أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في امرأة قتلت رجلا، قال: «تقتل، و يؤدّي وليّها بقيّة المال» [٤].
قال الشيخ في كتابي الأخبار [٥]: «هذه شاذّة لم يروها إلا أبو مريم، و إن تكرّرت في الكتب في مواضع».
و مع ذلك فهي مخالفة لظاهر الكتاب [٦] و الروايات الصحيحة الصريحة بأنه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه، و أنه ليس على أوليائها شيء. فلا يلتفت إلى هذه الرواية و إن كانت صحيحة، لمخالفتها للأصول. و لا نعلم قائلا من الأصحاب
[١] الكافي ٧: ٢٩٩، ح ٤، الفقيه ٤: ٨٩ ح ٢٨٦، التهذيب ١٠: ١٨١ ح ٧٠٧، الاستبصار ٤:
٢٦٧ ح ١٠٠٧، الوسائل ١٩: ٥٩ الباب المتقدّم ح ١.
[٢] التهذيب ١٠: ١٨٢ ح ٧١٢، الاستبصار ٤: ٢٦٧ ح ١٠٠٨، الوسائل ١٩: ٦١ الباب المتقدّم ح ١٠.
[٣] المائدة: ٤٥.
[٤] التهذيب ١٠: ١٨٣ ح ٧١٧، الاستبصار ٤: ٢٦٧ ح ١٠٠٩، الوسائل ١٩: ٦٢ الباب المتقدّم ح ١٧.
[٥] التهذيب ١٠: ١٨٣ ذيل ح ٧١٧، الاستبصار ٤: ٢٦٨ ذيل ح ١٠٠٩.
[٦] المائدة: ٤٥.