مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٠ - الأوّل الشّعر
و في الأهداب تردّد. (١) قال في المبسوط [١] و الخلاف [٢]، الدّية إن لم ينبت. و فيها مع الأجفان ديتان.
و الأقرب السقوط حالة الانضمام، و الأرش حالة الانفراد.
بل ادّعى ابن إدريس [٣] عليه الإجماع.
و مستنده غير معلوم. و الإجماع ممنوع. و ظاهرهم عدم الفرق بين أن ينبت و عدمه. و قيل: فيهما مع النبات الحكومة. و هو الأصحّ. و قيل: ربع الدية.
و يظهر من المبسوط أن حكمهما حكم شعر الرأس و اللحية في وجوب الدية فيهما كاملة، لأنه قال: «فأما اللحية و شعر الرأس و الحاجبين فإنه يجب فيها عندنا الدية» [٤]. و يؤيّده الحديث العام، أعني: «كلّ ما في البدن منه اثنان» [٥].
و قال سلّار: «روي فيهما إذا لم ينبتا مائة دينار» [٦].
قوله: «و في الأهداب تردّد. إلخ».
(١) الأهداب- بالدال المهملة و المعجمة-: شعر الأجفان. و فيها أقوال:
أحدها: الدية كاملة إذا قلعت منفردة مع عدم نباتها. و هو مذهب الشيخ و ابن حمزة [٧]، و العلامة في القواعد [٨]، للحديث العامّ [٩].
[١] المبسوط ٧: ١٣٠.
[٢] الخلاف ٥: ١٩٧ مسألة (٦٧).
[٣] السرائر ٣: ٣٧٨.
[٤] المبسوط ٧: ١٥٣.
[٥] الفقيه ٤: ١٠٠ ح ٣٣٢، التهذيب ١٠: ٢٥٨ ح ١٠٢٠، الوسائل ١٩: ٢١٧ ب «١» من أبواب ديات الأعضاء ح ١٢.
[٦] المراسم: ٢٤٥.
[٧] الوسيلة: ٤٤٢.
[٨] قواعد الأحكام ٢: ٣٢٤.
[٩] انظر الوسائل ١٩: ٢١٧ ب «١» من أبواب ديات الأعضاء ح ١٢.