مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠ - الباب السادس في حدّ المحارب
..........
إلى أن ذلك على الترتيب و التفصيل، كما نقله المصنف- (رحمه اللّه)-، لرواية عبيد اللّه بن إسحاق المدائني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت له: جعلت فداك أخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ الآية [١].
قال: فعقد بيده ثمَّ قال: يا أبا عبد اللّه خذها أربعا بأربع، ثمَّ قال: إذا حارب اللّه و رسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل، و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف، و إن حارب اللّه و رسوله و سعى في الأرض فسادا و لم يقتل و لم يأخذ من المال نفي من الأرض.
قال: قلت: و ما حدّ نفيه؟
قال: سنة ينفى من الأرض التي فعل فيه إلى غيره، ثمَّ يكتب إلى ذلك المصر بأنه منفيّ، فلا تؤاكلوه و لا تشاربوه و لا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره، فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك، فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب و هو صاغر» [٢]. و مثله روي عن الكاظم [٣] و الرضا [٤] (عليهما السلام).
و رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من شهر السلاح
[١] المائدة: ٣٣.
[٢] التهذيب ١٠: ١٣١ ح ٥٢٣، الاستبصار ٤: ٢٥٦ ح ٩٦٩، الوسائل ١٨: ٥٣٤ ب «١» من أبواب حدّ المحارب ذيل ح ٤.
[٣] الكافي ٧: ٢٤٧ ح ٩، التهذيب ١٠: ١٣٣ ح ٥٢٧، الوسائل ١٨: ٥٣٩ ب «٤» من أبواب حدّ المحارب ح ٣.
[٤] الكافي ٧: ٢٤٦ ح ٨، التهذيب ١٠: ١٣٢ ح ٥٢٦، الوسائل ١٨: ٥٣٤ ب «١» من أبواب حدّ المحارب ح ٤.