مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٨ - الأوّل في أقسام القتل، و مقادير الدّيات
..........
أبي بصير [١] و العلاء بن [٢] الفضيل عن الصادق (عليه السلام). و اشتملت الأولى على كون الثنيّة طروقة الفحل، و الثانية على كونها خلفة طروقة الفحل. و الخلفة- بفتح الخاء و كسر اللام- الحامل.
و في سند الروايتين ضعف. فالأولى بعليّ بن أبي حمزة. و الثانية بمحمد بن سنان، و محمد بن عيسى عن يونس.
و الرواية التي أشار إليها المصنف [صحيحة] [٣] رواها عبد اللّه بن سنان في الصحيح قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو الحجر: إن دية ذلك تغلّظ، و هي مائة من الإبل، منها أربعون خلفة بين ثنيّة إلى بازل عامها، و ثلاثون حقّة، و ثلاثون بنت لبون» [٤].
و عمل بمضمونها العلامة في المختلف [٥] و التحرير [٦]. و هو في غيرهما [٧] على الأول. و ينبغي أن يكون العمل على الصحيح.
[١] التهذيب ١٠: ١٥٨ ح ٦٣٣، الاستبصار ٤: ٢٥٨ ح ٩٧٣، الوسائل ١٩: ١٤٧ ب «٢» من أبواب ديات النفس ح ٤، و ص: ١٤٥ ب «١» ح ١٣. و لم تذكر في الرواية ثلاث و ثلاثون بنت لبون. و في الجواهر (٤٣: ١٩): لم نقف على شيء من ذلك كما اعترف الآبي و أبو العباس. راجع كشف الرموز ٢: ٦٣١، المقتصر:
٤٣٨. نعم، أفتى في النهاية بما في المتن هنا، راجع النهاية: ٧٣٨.
[٢] التهذيب ١٠: ١٥٨ ح ٦٣٤، الاستبصار ٤: ٢٥٨ ح ٩٧٤، الوسائل ١٩: ١٤٧ ب «٢» من أبواب ديات النفس ح ٤، و ص: ١٤٥ ب «١» ح ١٣. و لم تذكر في الرواية ثلاث و ثلاثون بنت لبون. و في الجواهر (٤٣: ١٩): لم نقف على شيء من ذلك كما اعترف الآبي و أبو العباس. راجع كشف الرموز ٢: ٦٣٢، المقتصر:
٤٣٨. نعم، أفتى في النهاية بما في المتن هنا، راجع النهاية: ٧٣٨.
[٣] من «ت، د، م».
[٤] الكافي ٧: ٢٨١ ح ٣، الفقيه ٤: ٧٧ ح ٢٤٠، التهذيب ١٠: ١٥٨ ح ٦٣٥، الاستبصار ٤:
٢٥٩ ح ٩٧٦، الوسائل ١٩: ١٤٦ ب «٢» من أبواب ديات النفس ح ١.
[٥] المختلف: ٧٨٤- ٧٨٥.
[٦] تحرير الأحكام ٢: ٢٦٨.
[٧] إرشاد الأذهان ٢: ٢٣٣، قواعد الأحكام ٢: ٣٢٢.