مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩١ - الثّانية في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة دينار
..........
و مستنده أخبار [كثيرة] [١] منها حسنة سليمان بن خالد قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: إنّا روينا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) حديثا أحبّ أن أسمعه منك! قال: و ما هو؟
قلت: بلغني أنه قال في رجل قطع رأس رجل ميّت، قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إن اللّه حرّم من المسلم ميّتا ما حرّم منه حيّا، فمن فعل بميّت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحيّ فعليه الدية.
فقال: صدق أبو عبد اللّه (عليه السلام)، هكذا قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
قلت: من قطع رأس رجل ميّت، أو شقّ بطنه، أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحيّ، فعليه دية النفس كاملة؟
فقال: لا، ثمَّ أشار إليّ بإصبعه الخنصر فقال: أ ليس لهذه دية؟
قلت: بلى.
قال: فتراه دية نفس؟
قلت: لا.
قال: صدقت.
قلت: و ما دية هذا إذا قطع رأسه و هو ميّت؟
قال: ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح، و ذلك مائة دينار.
[١] من الحجريّتين.