مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٤ - الثاني في كمّيتها
[الثاني في كمّيتها]
الثاني في كمّيتها و هي في العمد خمسون (١) يمينا. فإن كان له قوم، حلف كلّ واحد يمينا إن كانوا عدد القسامة، و إن نقصوا عنه، كرّرت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة.
و في الخطأ المحض و الشبيه بالعمد، خمس و عشرون يمينا.
و من الأصحاب من سوّى بينهما، و هو أوثق في الحكم، و التفصيل أظهر في المذهب.
و لو كان المدّعون جماعة، قسّمت عليهم الخمسون بالسّويّة في العمد، و الخمس و العشرون في الخطأ.
قوله: «في كميّتها، و هي في العمد خمسون. إلخ».
(١) لا خلاف في أن الأيمان في العمد خمسون يمينا، و في الخبر السابق [١] المرويّ عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ما يدلّ عليه.
و أما في الخطأ ففيه قولان:
المساواة. ذهب إليه من الأصحاب المفيد [٢] و سلّار [٣] و ابن الجنيد [٤] و ابن إدريس [٥] و جماعة [٦] آخرون، بل ادّعى عليه ابن إدريس إجماع المسلمين.
[١] راجع ص: ١٩٨.
[٢] المقنعة: ٧٣٦.
[٣] المراسم: ٢٣٢.
[٤] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٨٨- ٧٨٩.
[٥] السرائر ٣: ٣٣٨.
[٦] قواعد الأحكام ٢: ٢٩٦- ٢٩٧، إيضاح الفوائد ٤: ٦١٥، اللمعة الدمشقيّة: ١٧٧.