مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦١ - الأولى دية النّافذة في الأنف ثلث الدّية
و لو أراد المجنيّ (١) [عليه] أن يقتصّ في الموضحة و يطالب بدية الزّائد، جاز. و الزيادة ثمانية و عشرون بعيرا. قال في المبسوط [١]: و ثلث بعير. و هو بناء على أنّ في المأمومة ثلاثة و ثلاثين و ثلثا. و نحن نقتصر على ثلاثة و ثلاثين، تبعا للنّقل.
و لو جنى عليه موضحة، فأتمّها آخر هاشمة، و ثالث منقّلة، و رابع مأمومة، فعلى الأوّل خمسة، و على الثّاني ما بين الموضحة و الهاشمة خمسة أيضا، و على الثّالث ما بين الهاشمة و المنقّلة خمسة أيضا، و على الرّابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيرا.
[و من لواحق هذا الباب]
و من لواحق هذا الباب مسائل:
[الأولى: دية النّافذة في الأنف ثلث الدّية]
الأولى: دية النّافذة (٢) في الأنف ثلث الدّية، فإن صلحت فخمس الدّية مائتا دينار. و لو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز، فعشر الدّية.
الأول عليه، تحقيقا في اللفظ، و تجوّزا في العدد بالاقتصار على الأعداد الصحيحة، و الإيماء إلى إكمال الثلث من إيجابه.
قوله: «و لو أراد المجنيّ. إلخ».
(١) قد تقدّم [٢] البحث في ذلك و ذكر النقل الدالّ عليه، و أن الأظهر إيجاب الثلث كما اختاره الشيخ (رحمه اللّه).
قوله: «دية النافذة. إلخ».
(٢) مستند هذا التفصيل
[١] المبسوط ٧: ١٢٢.
[٢] في الصفحة السابقة.