مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٥٢ - و الشجاج ثمان
[المقصد الثّالث: في الشّجاج و الجراح]
المقصد الثّالث: في الشّجاج و الجراح (١)
[و الشجاج ثمان]
و الشجاج ثمان: الحارصة، و الدّامية، و المتلاحمة، و السّمحاق، و الموضحة، و الهاشمة، و المنقّلة، و المأمومة.
و القول بالتفصيل إلى الليل و غيره للشيخ في النهاية [١] و أتباعه [٢] و ابن إدريس [٣]، استنادا إلى رواية صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل ضرب رجلا فقطع بوله، فقال له: إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية، لأنه قد منعه المعيشة، و إن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية» [٤].
و في طريق الرواية ضعف، لأن صالحا كذّاب، و إسحاق فطحيّ. و ظاهر الرواية أن المراد وقوع ذلك كلّ يوم، ليتحقّق فوت منفعة الإمساك و تعطيل المعيشة.
قوله: «في الشجاج و الجراح. إلخ».
(١) الشجاج بكسر الشين جمع شجّة بفتحها، و هي: الجرح المختصّ بالرأس و الوجه، و يسمّى في غيرهما جرحا بقول مطلق.
[١] النهاية: ٧٦٩.
[٢] الوسيلة: ٤٥٠، إصباح الشيعة: ٥٠٦.
[٣] السرائر ٣: ٣٩١.
[٤] الكافي ٧: ٣١٥ ح ٢١، الفقيه ٤: ١٠٧ ح ٣٦٢، التهذيب ١٠: ٢٥١ ح ٩٩٤، الوسائل ١٩: ٢٨٥ الباب المتقدّم ح ٣.