مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦٥ - التاسعة كلّ ما فيه دية الرجل من الأعضاء و الجراح، فيه من المرأة ديتها
[الثّامنة: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراح]
الثّامنة: المرأة تساوي الرجل (١) في ديات الأعضاء و الجراح، حتى تبلغ ثلث دية الرجل، ثمَّ تصير على النصف، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة. ففي الإصبع مائة، و في الاثنتين مائتان، و في الثّلاث ثلاثمائة، و في أربع مائتان.
و كذا يقتصّ من الرّجل في الأعضاء و الجراح من غير ردّ، حتى تبلغ الثلث، ثمَّ يقتصّ مع الرّدّ.
[التاسعة: كلّ ما فيه دية الرجل من الأعضاء و الجراح، فيه من المرأة ديتها]
التاسعة: كلّ ما فيه دية الرجل من الأعضاء و الجراح، فيه من المرأة ديتها. و كذا من الذمّيّ ديته، و من العبد قيمته. و ما فيه مقدّر من الحرّ، فهو بنسبته من دية المرأة و الذمّيّ و قيمة العبد.
عشر دية الرجل مائة دينار» [١].
و هو- مع ضعف المستند- يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة، إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على دية قطعها، بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلاث أنامل.
و ربما خصّها بعضهم بعضو فيه كمال الدية. و هو أولى من الإطلاق. و خصّ الحكم بالنافذة في أطراف الرجل تبعا للرواية.
و في نافذة المرأة أوجه أجودها الحكومة مطلقا، عملا بالأصل. و كونها على النصف من الرجل، فيثبت فيها خمسون دينارا مطلقا. و مساواتها للرجل في ذلك، لأنها إنما تنتصف في جناية تبلغ الثلث، و هنا ليس كذلك.
قوله: «المرأة تساوي الرجل. إلخ».
(١) قد تقدّم ما يدلّ على هذا التفصيل من النصوص
[١] الفقيه ٤: ٦٦، التهذيب ١٠: ٣٠٨ ح ١١٤٨، الوسائل ١٩: ٢٩٠- ٢٩١ ب «٢» من أبواب ديات الشجاج و الجراح ح ٣.