مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٦ - الرابعة في لص دخل على امرأة، فجمع الثّياب و وطئها قهرا
..........
الصديق على كونها سببا لتلفه [١]، لغرورها إيّاه.
و المصنف- (رحمه اللّه)- قوّى أن دمه هدر. و علّل بأن للزوج قتل من يجده في داره للزنا، سواء همّ بقتل الزوج أم لم يهمّ به، لما مرّ [٢].
و يشكل بأن دخوله أعمّ من قصد الزنا، فلا يدلّ عليه. و لو سلّم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقا.
و الشهيد [٣]- (رحمه اللّه)- قوّى أن دمه هدر مع علمه بالحال. و فيه الإشكال السابق و زيادة.
و الوجه أن الحكم المذكور في الرواية- مع ضعف سندها- وقع مخالفا للأصول، فلا يتعدّى الواقعة. و لعلّه (عليه السلام) علم بموجب ذلك.
و المراد بالبناء بالزوجة الدخول عليها. قال في الصحاح: «يقال: بنى على أهله بناء، أي: زفّها. و العامّة تقول: بنى بأهله، و هو خطأ. و الأصل فيه: أن الداخل بأهله يضرب عليها قبّة ليلة دخوله بها، فقيل لكلّ داخل بأهله: بان» [٤].
و في نهاية ابن الأثير: «البناء واحد الأبنية التي تسكنها العرب في الصحراء، و منها الطّراف، و الخباء، و البناء، و القبّة، و المضرب» [٥].
و الحجلة- بفتح الجيم- واحدة حجال العروس، و هي بيت يزيّن بالثياب
[١] في «د»: لقتله.
[٢] في ج ١٤: ٣٩٧.
[٣] اللمعة الدمشقيّة: ١٨١.
[٤] الصحاح ٦: ٢٢٨٦.
[٥] النهاية ١: ١٥٨.