مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٦ - الخامسة للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص
..........
و إذا تعيّن المال بالعفو عن القصاص صرف إلى غرمائه. و لا يكلّف تعجيل القصاص أو العفو ليصرف المال إليهم.
و إن قلنا بالمشهور من أن موجب العمد القود، فإن عفا على المال ثبت المال. و إن عفا مطلقا فكذلك تثبت الدية إن قلنا إن العفو المطلق يوجب الدية، كما نقلناه [١] عن بعض الأصحاب. و إن قلنا لا يوجبها لم تثبت، و لا يكلّف العفو على مال، لأنه تكسّب، و ليس على المفلّس التكسّب لما عليه من الديون، كما مرّ [٢].
و أما المحجور عليه لسفه- و هو المبذّر- فيصحّ منه إسقاط القصاص و استيفاؤه. و فيما يرجع إلى الدية حكمه حكم المفلّس في عدم صحّة العفو عنه.
الثانية: إذا قتل الشخص عمدا و عليه دين، فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول و وصاياه كغيرها من أمواله، لما تقدّم [٣] غير مرّة من أن الدية في حكم مال الميّت، سواء وجبت أصالة أم صلحا.
و هل للورثة استيفاء القصاص مع بذل الجاني الدية من دون ضمان ما عليه من الديون، أو ضمان مقدار الدية منها؟ فيه قولان [٤].
أحدهما:- و هو الذي اختاره المصنف (رحمه اللّه)، و قبله ابن إدريس [٥]،
[١] راجع ص: ٢٢٤- ٢٢٥.
[٢] راجع ج ٤: ١١٧.
[٣] راجع ج ١٣: ٤٢.
[٤] في «خ»: وجهان.
[٥] السرائر ٢: ٤٨- ٤٩.