مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٣ - الخامس عشر الذّكر
أمّا حلمتا الرجل، (١) ففي المبسوط و الخلاف: فيهما الدّية.
و قال ابن بابويه (رحمه اللّه): في حلمة ثدي الرّجل ثمن الدّية، مائة و خمسة و عشرون دينارا. و كذا ذكر الشيخ- (رحمه اللّه)- في التهذيب [١] عن ظريف. و في إيجاب الدّية فيهما بعد. و الشيخ أضرب عن رواية ظريف، و تمسّك بالحديث الّذي مرّ [٢] في فصل الشّفتين.
[الخامس عشر: الذّكر]
الخامس عشر: الذّكر و في الحشفة فما زاد، الدّية و إن استؤصل، سواء كان لشابّ أو شيخ أو صبيّ لم يبلغ، أو من سلّت خصيتاه.
و لو قطع بعض الحشفة، كانت دية المقطوع بنسبة الدّية من مساحة الكمرة حسب.
و لو قطع الحشفة، و قطع آخر ما بقي، كان على الأول الدّية، و على الثاني الأرش.
و في ذكر العنّين ثلث الدّية، و فيما قطع منه بحسابه.
قوله: «أما حلمتا الرجل. إلخ».
(١) اختلف الأصحاب في الواجب في قطع حلمتي الرجل، فذهب الشيخ في الكتابين [٣] و ابن إدريس [٤] و العلامة في المختلف [٥] إلى وجوب الدية فيهما كحلمتي المرأة، استنادا إلى الأحاديث العامّة الدالّة على أن كلّ ما في البدن منه
[١] التهذيب ١٠: ٣٠٧ ح ١١٤٨.
[٢] راجع ص: ٤١١.
[٣] المبسوط ٧: ١٤٨، الخلاف ٥: ٢٥٧ مسألة (٦٥).
[٤] السرائر ٣: ٣٩٤.
[٥] المختلف: ٨٠٩.