مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦٢ - فروع
[الثّانية: في شقّ الشّفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما]
الثّانية: في شقّ الشّفتين (١) حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما، و لو برئت فخمس ديتهما. و لو كان في إحداهما، فثلث ديتها، و مع البرء خمس ديتها.
[الثّالثة: الجائفة، هي التي تصل إلى الجوف]
الثّالثة: الجائفة، هي التي تصل إلى الجوف، من أيّ الجهات كان، و لو من ثغرة النّحر، و فيها ثلث الدّية، و لا قصاص فيها.
و لو جرح في عضو ثمَّ أجاف، لزمه دية الجرح، و دية الجائفة، مثل أن يشقّ الكتف حتى يحاذي الجنب، ثمَّ يجيفه.
[فروع]
فروع لو أجافه واحد، كان عليه دية الجائفة.
و لو أدخل آخر سكّينه و لم يزد، فعليه التعزير حسب. و إن وسّعها باطنا أو ظاهرا، ففيه الحكومة.
كتاب ظريف [١]، و فيه إطلاق العشر مع النفوذ في أحد المنخرين كما ذكر. و قيّده العلامة [٢] بما إذا صلحت، و إلا فسدس الدية، لأنها على النصف من الواجب فيها.
قوله: «في شقّ الشفتين. إلخ».
(١) مستند هذا التفصيل أيضا كتاب ظريف [٣]، و قد عرفت حاله. و المصنف و غيره تارة يعمل بمقتضاه جازما به، و تارة يتوقّف، و تارة يردّه لضعفه، كما عرفت مرارا.
[١] الكافي ٧: ٣٣١، الفقيه ٤: ٥٧ ح ١٩٤، الوسائل ١٩: ٢٢١ ب «٤» من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٢] تحرير الأحكام ٢: ٢٦٩.
[٣] الكافي ٧: ٣٣١، الفقيه ٤: ٥٧، التهذيب ١٠: ٢٩٩ ح ١١٤٨، الوسائل ١٩: ٢٢١ ب «٥» من أبواب ديات الأعضاء ح ١.