مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٣ - العاشرة لو وقع من علوّ على غيره فقتله
[التّاسعة: روى السّكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): أنّ عليّا (عليه السلام) ضمّن ختّانا]
التّاسعة: روى السّكوني [١] (١) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): أنّ عليّا (عليه السلام) ضمّن ختّانا قطع حشفة غلام. و الرّواية مناسبة للمذهب.
[العاشرة: لو وقع من علوّ على غيره فقتله]
العاشرة: لو وقع من علوّ (٢) على غيره فقتله:
فإن قصد [قتله] و كان الوقوع [ممّا] يقتل غالبا، فهو قاتل عمدا.
و إن كان لا يقتل غالبا، فهو شبيه بالعمد، يلزمه الدّية في ماله.
و إن كان وقع مضطرّا إلى الوقوع، أو قصد الوقوع لغير ذلك، فهو خطأ محض، و الدّية فيه على العاقلة.
أمّا لو ألقاه الهواء أو زلق، فلا ضمان، و الواقع هدر على التّقديرات.
و لو دفعه دافع، فدية المدفوع لو مات على الدّافع. أمّا دية الأسفل، فالأصل أنّها على الدّافع أيضا.
و في النّهاية: ديته على الواقع، و يرجع بها على الدّافع. و هي رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
قوله: «روى السكوني. إلخ».
(١) قد تقدّم [٢] أن الطبيب و نحوه يضمن في ماله و إن كان حاذقا، لأن فعله شبيه عمد. و هذه الرواية تدلّ على ذلك و إن ضعف طريقها، فتكون شاهدا و إن لم تكن دليلا.
قوله: «لو وقع من علوّ. إلخ».
(٢) إذا وقع من علوّ على غيره فقتله، فإما أن يقصد الوقوع عليه، أو لا يقصده،
[١] التهذيب ١٠: ٢٣٤ ح ٩٢٨، الوسائل ١٩: ١٩٥ ب «٢٤» من أبواب موجبات الضمان ح ٢.
[٢] في ص: ٣٢٦- ٣٢٧.