مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
تتمة القسم الرابع في الأحكام
٥ ص
(٢)
تتمة كتاب الحدود و التعزيرات
٥ ص
(٣)
تتمة القسم الأول من كتاب الحدود
٥ ص
(٤)
الباب السادس في حدّ المحارب
٥ ص
(٥)
و هاهنا مسائل
١٣ ص
(٦)
الأولى إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال
١٣ ص
(٧)
الثانية إذا تاب قبل القدرة عليه، سقط الحدّ
١٤ ص
(٨)
الثالثة اللّصّ محارب
١٥ ص
(٩)
الرابعة يصلب المحارب حيّا على القول بالتّخيير
١٦ ص
(١٠)
الخامسة لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام
١٧ ص
(١١)
السادسة ينفى المحارب من بلده
١٨ ص
(١٢)
السابعة لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النّصاب
١٩ ص
(١٣)
الثامنة لا يقطع المستلب، و لا المختلس
٢٠ ص
(١٤)
القسم الثاني من كتاب الحدود
٢٢ ص
(١٥)
الباب الأول في المرتدّ
٢٢ ص
(١٦)
و له قسمان
٢٢ ص
(١٧)
الأول من ولد على الإسلام
٢٢ ص
(١٨)
القسم الثاني من أسلم عن كفر ثمَّ ارتدّ
٢٦ ص
(١٩)
مسائل من هذا الباب
٣١ ص
(٢٠)
الأولى إذا تكرّر الارتداد
٣١ ص
(٢١)
الثانية الكافر إذا أكره على الإسلام
٣١ ص
(٢٢)
الثالثة إذا صلّى بعد ارتداده، لم يحكم بعوده
٣٢ ص
(٢٣)
الرابعة قال الشيخ-
٣٣ ص
(٢٤)
الخامسة كلّ ما يتلفه المرتدّ على المسلم يضمنه
٣٣ ص
(٢٥)
السادسة إذا جنّ بعد ردّته لم يقتل
٣٥ ص
(٢٦)
السابعة إذا تزوّج المرتدّ لم يصحّ
٣٥ ص
(٢٧)
الثّامنة لو زوّج بنته المسلمة لم يصحّ
٣٥ ص
(٢٨)
التاسعة كلمة الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه
٣٦ ص
(٢٩)
تتمّة فيها مسائل
٣٨ ص
(٣٠)
الأولى الذمّي إذا نقض العهد، و لحق بدار الحرب، فأمان أمواله باق
٣٨ ص
(٣١)
الثانية إذا قتل المرتدّ مسلما عمدا، فللوليّ قتله قودا
٣٩ ص
(٣٢)
الثالثة إذا تاب المرتدّ، فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة
٤٠ ص
(٣٣)
الباب الثاني في إتيان البهائم، و وطي الأموات، و ما يتبعه
٤١ ص
(٣٤)
إذا وطئ البالغ العاقل، بهيمة
٤١ ص
(٣٥)
و وطي الميتة من بنات آدم، كوطي الحيّة
٤٥ ص
(٣٦)
مسألتان
٤٧ ص
(٣٧)
الأولى من لاط بميّت، كان كمن لاط بالحيّ
٤٧ ص
(٣٨)
الثانية من استمنى بيده عزّر
٤٨ ص
(٣٩)
الباب الثالث في الدّفاع
٤٩ ص
(٤٠)
مسائل من هذا الباب
٥٤ ص
(٤١)
الأولى لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه، من ينال دون الجماع
٥٤ ص
(٤٢)
الثانية من اطّلع على قوم، فلهم زجره
٥٥ ص
(٤٣)
الثالثة لو قتله في منزله، فادّعى أنه أراد نفسه أو ماله، و أنكر الورثة
٥٦ ص
(٤٤)
الرابعة للإنسان دفع الدّابّة الصّائلة عن نفسه
٥٦ ص
(٤٥)
الخامسة لو عضّ على يد إنسان
٥٧ ص
(٤٦)
السادسة الزّاحفان العاديان
٥٧ ص
(٤٧)
السابعة إذا أمره الإمام بالصّعود إلى نخلة، أو النزول إلى بئر فمات
٥٨ ص
(٤٨)
الثّامنة إذا أدّب زوجته تأديبا مشروعا فماتت
٥٩ ص
(٤٩)
التّاسعة من به سلعة، إذا أمر بقطعها فمات
٦٠ ص
(٥٠)
كتاب القصاص
٦٣ ص
(٥١)
الأوّل في قصاص النفس
٦٥ ص
(٥٢)
الأوّل في الموجب
٦٥ ص
(٥٣)
ثمَّ العمد
٦٦ ص
(٥٤)
أمّا المباشرة
٦٦ ص
(٥٥)
و أمّا التسبيب
٦٧ ص
(٥٦)
المرتبة الأولى انفراد الجاني بالتّسبيب المتلف
٦٧ ص
(٥٧)
الأولى لو رماه بسهم فقتله
٦٧ ص
(٥٨)
الثانية إذا ضربه بعصا، مكرّرا ما لا يحتمله مثله
٦٩ ص
(٥٩)
الثالثة لو طرحه في النار فمات
٧١ ص
(٦٠)
الرابعة السراية عن جناية العمد، توجب القصاص مع التساوي
٧٤ ص
(٦١)
الخامسة لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان عمدا
٧٥ ص
(٦٢)
السادسة قال الشيخ لا حقيقة للسّحر
٧٥ ص
(٦٣)
المرتبة الثانية أن ينضمّ إليه مباشرة المجنيّ عليه
٧٧ ص
(٦٤)
الأولى لو قدّم له طعاما مسموما
٧٧ ص
(٦٥)
الثانية لو حفر بئرا بعيدة في طريق
٧٨ ص
(٦٦)
الثالثة لو جرحه، فداوى نفسه بدواء سمّي
٧٩ ص
(٦٧)
المرتبة الثالثة أن ينضمّ إليه مباشرة حيوان
٨٠ ص
(٦٨)
الأولى إذا ألقاه إلى البحر، فالتقمه الحوت قبل وصوله
٨٠ ص
(٦٩)
الثانية لو أغرى به كلبا عقورا فقتله، فالأشبه القود
٨١ ص
(٧٠)
الثالثة لو أنهشه حيّة قاتلا فمات، قتل به
٨١ ص
(٧١)
الرابعة لو جرحه ثمَّ عضّه الأسد و سرتا، لم يسقط القود
٨٢ ص
(٧٢)
الخامسة لو كتّفه و ألقاه في أرض مسبعة، فافترسه الأسد اتّفاقا
٨٣ ص
(٧٣)
المرتبة الرّابعة أن ينضمّ إليه مباشرة إنسان آخر
٨٣ ص
(٧٤)
الأولى لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث
٨٣ ص
(٧٥)
الثانية إذا أكرهه على القتل، فالقصاص على المباشر دون الآمر
٨٥ ص
(٧٦)
فروع
٨٨ ص
(٧٧)
الأوّل لو قال اقتلني أو لأقتلنّك، لم يسغ القتل
٨٨ ص
(٧٨)
الثاني لو قال اقتل نفسك، فإن كان مميّزا فلا شيء على الملزم
٨٩ ص
(٧٩)
الثالث يصحّ الإكراه فيما دون النفس
٩٠ ص
(٨٠)
الصورة الثالثة لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص
٩٢ ص
(٨١)
الرابعة لو جنى عليه، فصيّره في حكم المذبوح
٩٢ ص
(٨٢)
الخامسة لو قطع واحد يده، و آخر رجله
٩٤ ص
(٨٣)
فرع
٩٤ ص
(٨٤)
السادسة لو قطع يده من الكوع، و آخر ذراعه، فهلك، قتلا به
٩٥ ص
(٨٥)
مسائل من الاشتراك
٩٩ ص
(٨٦)
الأولى إذا اشترك جماعة في قتل واحد، قتلوا به
٩٩ ص
(٨٧)
الثانية يقتصّ من الجماعة في الأطراف، كما يقتصّ في النفس
١٠٢ ص
(٨٨)
الثالثة لو اشترك في قتله امرأتان، قتلتا به و لا ردّ
١٠٣ ص
(٨٩)
الرابعة إذا اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ عمدا
١٠٥ ص
(٩٠)
الخامسة لو اشترك عبد و امرأة في قتل حرّ
١٠٧ ص
(٩١)
الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص
١٠٨ ص
(٩٢)
الأوّل التّساوي في الحرّيّة أو الرقّ
١٠٨ ص
(٩٣)
مسائل ستّ
١٢٥ ص
(٩٤)
الأولى لو قتل حرّ حرّين، فليس لأوليائهما إلّا قتله
١٢٥ ص
(٩٥)
الثانية قيمة العبد مقسومة على أعضائه
١٢٩ ص
(٩٦)
الثّالثة كلّ موضع نقول يفكّه المولى، فإنما يفكّه بأرش الجناية
١٣١ ص
(٩٧)
الرابعة لو قتل عبد واحد عبدين، كلّ واحد لمالك
١٣١ ص
(٩٨)
الخامسة لو قتل عشرة أعبد عبدا، فعلى كلّ واحد عشر قيمته
١٣٣ ص
(٩٩)
السادسة إذا قتل العبد حرّا عمدا، فأعتقه مولاه، صحّ و لم يسقط القود
١٣٥ ص
(١٠٠)
فروع في السّراية
١٣٧ ص
(١٠١)
الأوّل إذا جنى الحرّ على المملوك، فسرت إلى نفسه
١٣٧ ص
(١٠٢)
الثاني لو قطع حرّ يده فأعتق ثمَّ سرت، فلا قود
١٣٩ ص
(١٠٣)
الثالث لو قطع يده و هو رقّ، ثمَّ قطع رجله و هو حرّ
١٤٠ ص
(١٠٤)
الشّرط الثّاني التّساوي في الدّين
١٤١ ص
(١٠٥)
مسائل من لواحق هذا الباب
١٤٦ ص
(١٠٦)
الأولى لو قطع مسلم يد ذمّيّ عمدا، فأسلم و سرت إلى نفسه
١٤٦ ص
(١٠٧)
الثانية لو قطع يد حربيّ أو يد مرتدّ، فأسلم ثمَّ سرت
١٤٧ ص
(١٠٨)
الثالثة إذا قطع المسلم يد مثله، فسرت مرتدّا
١٤٩ ص
(١٠٩)
الرابعة إذا قتل مرتدّ ذمّيا، ففي قتله تردّد
١٥٢ ص
(١١٠)
الخامسة لو جرح مسلم نصرانيّا، ثمَّ ارتدّ الجارح و سرت الجراحة، فلا قوده
١٥٣ ص
(١١١)
السادسة لو قتل ذمّي مرتدّا قتل به
١٥٣ ص
(١١٢)
الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا
١٥٥ ص
(١١٣)
فروع
١٥٧ ص
(١١٤)
الأول لو ادّعى اثنان ولدا مجهولا
١٥٧ ص
(١١٥)
الشّرط الرابع كمال العقل
١٦١ ص
(١١٦)
فروع
١٦٣ ص
(١١٧)
الشرط الخامس أن يكون المقتول محقون الدم
١٦٦ ص
(١١٨)
الفصل الثالث في دعوى القتل، و ما يثبت به
١٦٦ ص
(١١٩)
مسائل
١٧٠ ص
(١٢٠)
الأولى لو ادّعى أنّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم
١٧٠ ص
(١٢١)
الثانية لو ادّعى القتل، و لم يبيّن عمدا أو خطأ، الأقرب أنّها تسمع
١٧١ ص
(١٢٢)
الثالثة لو ادّعى على شخص القتل منفردا، ثمَّ ادّعى على آخر
١٧٢ ص
(١٢٣)
الرابعة لو ادّعى قتل العمد، ففسّره بالخطإ، لم تبطل أصل الدّعوى
١٧٣ ص
(١٢٤)
و تثبت الدّعوى بالإقرار، أو البيّنة، أو القسامة
١٧٣ ص
(١٢٥)
أمّا الإقرار
١٧٤ ص
(١٢٦)
و أمّا البيّنة
١٧٧ ص
(١٢٧)
و هنا مسائل
١٨٤ ص
(١٢٨)
الأولى لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا، و شهد الآخر بالإقرار عمدا
١٨٤ ص
(١٢٩)
الثانية لو شهدا بقتل على اثنين، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين
١٨٥ ص
(١٣٠)
الثّالثة لو شهدا لمن يرثانه، أنّ زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت
١٨٧ ص
(١٣١)
الرابعة لو شهد شاهدان من العاقلة، بفسق شاهدي القتل
١٨٩ ص
(١٣٢)
الخامسة لو شهد اثنان أنّه قتل، و آخران على غيره أنّه قتله
١٩٠ ص
(١٣٣)
السادسة لو شهدا أنّه قتل زيدا عمدا، فأقرّ آخر أنّه هو القاتل
١٩٢ ص
(١٣٤)
السّابعة قال في المبسوط لو ادّعى قتل العمد، و أقام شاهدا و امرأتين، ثمَّ عفا
١٩٥ ص
(١٣٥)
و أمّا القسامة
١٩٦ ص
(١٣٦)
الأوّل في اللوث
١٩٦ ص
(١٣٧)
مسألتان
٢٠٢ ص
(١٣٨)
الأولى لو وجد قتيلا في دار فيها عبده
٢٠٢ ص
(١٣٩)
الثانية لو ادّعى الوليّ أنّ واحدا من أهل الدّار قتله
٢٠٣ ص
(١٤٠)
الثاني في كمّيتها
٢٠٤ ص
(١٤١)
المقصد الثّالث في أحكامها
٢١٤ ص
(١٤٢)
مسائل
٢٢٠ ص
(١٤٣)
الأولى لو حلف مع اللّوث و استوفى الدّية
٢٢٠ ص
(١٤٤)
الثّانية لو حلف و استوفى الدّية
٢٢١ ص
(١٤٥)
الثالثة لو استوفى بالقسامة، فقال آخر أنا قتلته منفردا
٢٢١ ص
(١٤٦)
الرّابعة إذا اتّهم، و التمس الوليّ حبسه حتّى يحضر بيّنة، ففي إجابته تردّد
٢٢٣ ص
(١٤٧)
الفصل الرابع في كيفيّة الاستيفاء
٢٢٤ ص
(١٤٨)
و ها هنا مسائل
٢٣٨ ص
(١٤٩)
الأولى إذا كان له أولياء لا يولّى عليهم، كانوا شركاء في القصاص
٢٣٨ ص
(١٥٠)
الثانية إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص
٢٣٨ ص
(١٥١)
الثالثة إذا أقرّ أحد الوليّين أنّ شريكه عفا عن القصاص على مال
٢٤٢ ص
(١٥٢)
الرابعة إذا اشترك الأب و الأجنبيّ في قتل ولده
٢٤٣ ص
(١٥٣)
الخامسة للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص
٢٤٥ ص
(١٥٤)
السّادسة إذا قتل جماعة على التعاقب، ثبت لوليّ كلّ واحد منهم القود
٢٤٨ ص
(١٥٥)
السابعة لو وكّل في استيفاء القصاص، فعزله قبل القصاص، ثمَّ استوفى
٢٤٩ ص
(١٥٦)
الثامنة لا يقتصّ من الحامل حتى تضع
٢٥٢ ص
(١٥٧)
التاسعة لو قطع يد رجل ثمَّ قتل آخر
٢٥٦ ص
(١٥٨)
العاشرة إذا هلك قاتل العمد، سقط القصاص
٢٦٠ ص
(١٥٩)
الحادية عشرة لو اقتصّ من قاطع اليد، ثمَّ مات المجنيّ عليه بالسراية، ثمَّ الجاني
٢٦٢ ص
(١٦٠)
الثانية عشرة لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع، ثمَّ قتله القاطع
٢٦٤ ص
(١٦١)
القسم الثّاني في قصاص الطرف
٢٦٨ ص
(١٦٢)
مسائل
٢٩١ ص
(١٦٣)
الأولى إذا قطع يدا كاملة، و يده ناقصة إصبعا
٢٩١ ص
(١٦٤)
الثّانية إذا كان للقاطع إصبع زائدة، و المقطوع كذلك، ثبت القصاص
٢٩٥ ص
(١٦٥)
الثّالثة إذا قطع يمينا فبذل شمالا، فقطعها المجنيّ عليه من غير علم
٢٩٨ ص
(١٦٦)
الرابعة لو قطع يدي رجل (1) و رجليه خطأ و اختلفا
٣٠٢ ص
(١٦٧)
الخامسة لو قطع إصبع رجل و يد آخر، اقتصّ للأوّل ثمَّ للثّاني
٣٠٦ ص
(١٦٨)
السادسة إذا قطع إصبعه فعفا المجنيّ عليه قبل الاندمال
٣٠٧ ص
(١٦٩)
السابعة لو جنى عبد على حرّ جناية تتعلّق برقبته
٣١٠ ص
(١٧٠)
كتاب الدّيات (1)
٣١٣ ص
(١٧١)
الأوّل في أقسام القتل، و مقادير الدّيات
٣١٥ ص
(١٧٢)
فرع لو رمى في الحلّ إلى الحرم فقتل فيه، لزم التغليظ
٣٢١ ص
(١٧٣)
النّظر الثاني في موجبات الضّمان
٣٢٦ ص
(١٧٤)
أمّا المباشرة
٣٢٦ ص
(١٧٥)
و تتبيّن هذه الجملة بمسائل
٣٢٦ ص
(١٧٦)
الأولى الطّبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا
٣٢٦ ص
(١٧٧)
الثانية النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته
٣٣٠ ص
(١٧٨)
الثالثة إذا أعنف بزوجته، جماعا، في قبل أو دبر، أو ضمّا، فماتت
٣٣٠ ص
(١٧٩)
الرابعة من حمل على رأسه متاعا فكسره
٣٣١ ص
(١٨٠)
الخامسة من صاح ببالغ فمات، فلا دية
٣٣٢ ص
(١٨١)
السّادسة إذا صدمه فمات المصدوم، فديته في مال الصّادم
٣٣٤ ص
(١٨٢)
السّابعة إذا اصطدم حرّان فماتا
٣٣٥ ص
(١٨٣)
الثامنة إذا مرّ بين الرّماة، فأصابه سهم، فالدّية على عاقلة الرّامي
٣٤١ ص
(١٨٤)
التّاسعة روى السّكوني عن أبي عبد اللّه
٣٤٣ ص
(١٨٥)
العاشرة لو وقع من علوّ على غيره فقتله
٣٤٣ ص
(١٨٦)
الحادية عشرة قضاؤه علي (ع) في جارية ركبت أخرى
٣٤٥ ص
(١٨٧)
و من اللواحق
٣٤٧ ص
(١٨٨)
الأولى من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا، فهو له ضامن
٣٤٧ ص
(١٨٩)
الثّانية إذا أعادت الظّئر الولد، فأنكره أهله، صدّقت
٣٥٠ ص
(١٩٠)
الثّالثة لو انقلبت الظّئر فقتلته، لزمها الدّية في مالها
٣٥١ ص
(١٩١)
الرابعة في لص دخل على امرأة، فجمع الثّياب و وطئها قهرا
٣٥٢ ص
(١٩٢)
الخامسة قضاؤه علي (ع) في أربعة شربوا المسكر، فجرح اثنان، و قتل اثنان
٣٥٧ ص
(١٩٣)
السّادسة ستّة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد
٣٥٩ ص
(١٩٤)
البحث الثاني في الأسباب
٣٥٩ ص
(١٩٥)
و لنفرض لصورها مسائل
٣٦٠ ص
(١٩٦)
الأولى لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح، لم يضمن دية العاثر
٣٦٠ ص
(١٩٧)
الثّانية لو بنى مسجدا في الطريق
٣٦٢ ص
(١٩٨)
الثّالثة لو سلّم ولده لمعلّم السّباحة فغرق بالتّفريط، ضمنه في ماله
٣٦٣ ص
(١٩٩)
الرابعة لو رمى عشرة بالمنجنيق، فقتل الحجر أحدهم، سقط نصيبه من الدّية
٣٦٤ ص
(٢٠٠)
الخامسة لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيّمين و هما مالكان
٣٦٦ ص
(٢٠١)
السّادسة لو أصلح سفينة و هي سائرة، أو أبدل لوحا فغرقت بفعله
٣٦٨ ص
(٢٠٢)
السابعة لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه
٣٦٨ ص
(٢٠٣)
الثّامنة نصب الميازيب إلى الطرق جائز
٣٦٩ ص
(٢٠٤)
التاسعة لو وضع إناء على حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مال
٣٧٤ ص
(٢٠٥)
العاشرة يجب حفظ دابّته الصّائلة
٣٧٥ ص
(٢٠٦)
الحادية عشرة لو هجمت دابّة على أخرى، فجنت الدّاخلة
٣٧٦ ص
(٢٠٧)
الثّانية عشرة من دخل دار قوم، فعقره كلبهم، ضمنوا إن دخل بإذنهم
٣٧٧ ص
(٢٠٨)
الثّالثة عشرة راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها
٣٧٨ ص
(٢٠٩)
البحث الثالث في تزاحم الموجبات
٣٨٠ ص
(٢١٠)
و من لواحق هذا الباب
٣٨٨ ص
(٢١١)
النظر الثالث في الجناية على الأطراف
٣٩٧ ص
(٢١٢)
الأول، في ديات الأعضاء
٣٩٧ ص
(٢١٣)
و التقدير في ثمانية عشر
٣٩٧ ص
(٢١٤)
الأوّل الشّعر
٣٩٧ ص
(٢١٥)
الثّاني العينان
٤٠١ ص
(٢١٦)
الثالث الأنف
٤٠٨ ص
(٢١٧)
الرّابع الأذنان
٤١٠ ص
(٢١٨)
الخامس الشّفتان
٤١١ ص
(٢١٩)
السّادس اللسان
٤١٥ ص
(٢٢٠)
السّابع الأسنان
٤٢٠ ص
(٢٢١)
الثّامن العنق
٤٢٥ ص
(٢٢٢)
التاسع اللحيان
٤٢٥ ص
(٢٢٣)
العاشر اليدان
٤٢٦ ص
(٢٢٤)
الحادي عشر الأصابع
٤٢٨ ص
(٢٢٥)
الثّاني عشر الظّهر
٤٣٠ ص
(٢٢٦)
الثالث عشر النّخاع
٤٣١ ص
(٢٢٧)
الرابع عشر الثّديان
٤٣١ ص
(٢٢٨)
الخامس عشر الذّكر
٤٣٣ ص
(٢٢٩)
السّادس عشر الشفران
٤٣٧ ص
(٢٣٠)
السّابع عشر الأليتان
٤٣٩ ص
(٢٣١)
الثّامن عشر الرجلان
٤٣٩ ص
(٢٣٢)
مسائل
٤٤٠ ص
(٢٣٣)
الأولى في الأضلاع ممّا خالط القلب
٤٤٠ ص
(٢٣٤)
الثانية لو كسر بعصوصه، فلم يملك غائطه، كان فيه الدّية
٤٤٠ ص
(٢٣٥)
الثالثة في كسر عظم من عضو، خمس دية ذلك العضو
٤٤١ ص
(٢٣٦)
الرابعة قال في المبسوط و الخلاف في التّرقوتين الدية
٤٤٢ ص
(٢٣٧)
الخامسة من داس بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه
٤٤٢ ص
(٢٣٨)
السّادسة من افتضّ بكرا بإصبعه، فخرق مثانتها، فلا تملك بولها
٤٤٢ ص
(٢٣٩)
المقصد الثّاني في الجناية على المنافع
٤٤٣ ص
(٢٤٠)
الأوّل العقل
٤٤٣ ص
(٢٤١)
الثّاني السّمع
٤٤٦ ص
(٢٤٢)
الثّالث في ضوء العينين
٤٤٧ ص
(٢٤٣)
الرّابع الشّمّ
٤٤٩ ص
(٢٤٤)
الخامس الذّوق
٤٥٠ ص
(٢٤٥)
السّادس لو أصيب، فتعذّر عليه الإنزال في حال الجماع
٤٥١ ص
(٢٤٦)
السّابع قيل في سلس البول الدية
٤٥١ ص
(٢٤٧)
المقصد الثّالث في الشّجاج و الجراح
٤٥٢ ص
(٢٤٨)
و الشجاج ثمان
٤٥٢ ص
(٢٤٩)
أمّا الحارصة
٤٥٣ ص
(٢٥٠)
و أمّا المتلاحمة
٤٥٤ ص
(٢٥١)
و أمّا السمحاق
٤٥٥ ص
(٢٥٢)
و أمّا الموضحة
٤٥٥ ص
(٢٥٣)
فروع
٤٥٦ ص
(٢٥٤)
و أمّا الهاشمة
٤٥٧ ص
(٢٥٥)
و أمّا المنقّلة
٤٥٨ ص
(٢٥٦)
و أمّا المأمومة
٤٥٩ ص
(٢٥٧)
و الدامغة
٤٥٩ ص
(٢٥٨)
و من لواحق هذا الباب
٤٦١ ص
(٢٥٩)
الأولى دية النّافذة في الأنف ثلث الدّية
٤٦١ ص
(٢٦٠)
الثّانية في شقّ الشّفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما
٤٦٢ ص
(٢٦١)
الثّالثة الجائفة، هي التي تصل إلى الجوف
٤٦٢ ص
(٢٦٢)
فروع
٤٦٢ ص
(٢٦٣)
الرّابعة قيل إذا نفذت نافذة، في شيء من أطراف الرّجل
٤٦٤ ص
(٢٦٤)
الخامسة في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف
٤٦٤ ص
(٢٦٥)
السّادسة كلّ عضو ديته مقدّرة، ففي شلله ثلثا ديته
٤٦٤ ص
(٢٦٦)
السّابعة دية الشّجاج في الرّأس و الوجه سواء
٤٦٤ ص
(٢٦٧)
الثّامنة المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراح
٤٦٥ ص
(٢٦٨)
التاسعة كلّ ما فيه دية الرجل من الأعضاء و الجراح، فيه من المرأة ديتها
٤٦٥ ص
(٢٦٩)
العاشرة كلّ موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة، فهما واحد
٤٦٦ ص
(٢٧٠)
الحادية عشرة من لا وليّ له، فالإمام
٤٦٨ ص
(٢٧١)
النّظر الرّابع في اللواحق
٤٦٨ ص
(٢٧٢)
الأولى في الجنين
٤٦٨ ص
(٢٧٣)
فروع
٤٨٤ ص
(٢٧٤)
مسألتان
٤٨٩ ص
(٢٧٥)
الأولى دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد، ففي مال الجاني
٤٨٩ ص
(٢٧٦)
الثّانية في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة دينار
٤٩٠ ص
(٢٧٧)
الثّانية في الجناية على الحيوان
٤٩٤ ص
(٢٧٨)
و هي باعتبار المجنيّ عليه تنقسم أقساما ثلاثة
٤٩٤ ص
(٢٧٩)
الأوّل ما يؤكل
٤٩٤ ص
(٢٨٠)
الثّاني ما لا يؤكل و تصحّ ذكاته
٤٩٤ ص
(٢٨١)
الثّالث ما لا يقع عليه الذّكاة
٤٩٥ ص
(٢٨٢)
مسائل
٤٩٩ ص
(٢٨٣)
الأولى لو أتلف لذمّيّ خمرا أو آلة لهو، ضمنها المتلف
٤٩٩ ص
(٢٨٤)
الثانية إذا جنت الماشية على الزرع ليلا، ضمن صاحبها
٥٠٠ ص
(٢٨٥)
الثّالثة روي عن أمير المؤمنين
٥٠١ ص
(٢٨٦)
الرابعة دية الكلاب الثلاثة مقدّرة على القاتل
٥٠٢ ص
(٢٨٧)
الثّالثة في كفّارة القتل
٥٠٣ ص
(٢٨٨)
الرابعة في العاقلة
٥٠٧ ص
(٢٨٩)
أمّا المحلّ
٥٠٧ ص
(٢٩٠)
أمّا كيفيّة التقسيط
٥١٧ ص
(٢٩١)
و أمّا اللواحق
٥٢٦ ص
(٢٩٢)
الأولى لا يعقل الا من عرف كيفيّة انتسابه إلى القاتل
٥٢٦ ص
(٢٩٣)
الثانية لو أقرّ بنسب مجهول، ألحقناه به
٥٢٧ ص
(٢٩٤)
الثّالثة لو قتل الأب ولده عمدا، دفعت الدية منه إلى الوارث
٥٢٧ ص
(٢٩٥)
الرّابعة لا تضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة و لا إتلاف مال
٥٢٨ ص
(٢٩٦)
الخامسة لو رمى طائرا و هو ذمّيّ، ثمَّ أسلم، فقتل السهم مسلما
٥٢٩ ص
(٢٩٧)
خاتمة
٥٢٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٢ - الأولى إذا قطع يدا كاملة، و يده ناقصة إصبعا

..........


المبسوط [١] في أول فصل الشجاج و في الخلاف [٢]: لا تجزي اليد الناقصة، بل يأخذ دية الإصبع، محتجّا في الخلاف بالإجماع، و بقوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [٣]. و المثل إما من طريق الصورة الجليّة، و هو هنا متعذّر، أو [٤] من طريق القيمة فيجب، و إلا لم يتحقّق المماثلة.

و في موضع آخر من المبسوط [٥] في الفصل المذكور بعد ذلك بنحو أربع ورقات اختار الإجزاء إن كان ذلك خلقة أو بآفة من اللّه تعالى، أما لو أخذ ديتها أو استحقّها لم يجز، نظرا إلى أنه لمّا لم يكن سببا في النقصان و لم يأخذ عوض الناقص لم يكن مضمونا، و لأنه كالقاتل و يده أو يد مقتوله ذاهبة، فإنه قد قيل فيهما هذا التفصيل.

و الأقوى الأول، للقاعدة المشهورة من أن كلّ عضو يقاد تؤخذ الدية مع فقده، حتى لو قطع مقطوع اليدين يدين أخذت ديتهما، و ليس ذلك كالنفس، فإن في أخذ الدية عند فقدها خلافا سبق [٦]، و الجاني هنا قد قطع منه إصبعا لم يستوف قصاصها، فيكون له ديتها، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «في كلّ إصبع عشر من الإبل» [٧]. و تلك الإصبع لو كانت لكان له استيفاؤها، فإذا لم توجد استوفى


[١] راجع المبسوط ٧: ٧٩- ٨٠.

[٢] الخلاف ٥: ١٩٣ مسألة (٦٠).

[٣] البقرة: ١٩٤.

[٤] في «ا، ث»: و إما من.

[٥] المبسوط ٧: ٨٥.

[٦] في ص: ٢٦٠.

[٧] سنن أبي داود ٤: ١٨٩ ح ٤٥٦٤، سنن النسائي ٨: ٦٠، سنن البيهقي ٨: ٩٢، تلخيص الحبير ٤:

١٨ ح ١٦٨٩.