مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٣ - السّابع الأسنان
و في انصداعها (١) و لم تسقط، ثلثا ديتها. و في الرّواية [١] ضعف، فالحكومة أشبه.
و الدّية في المقلوعة مع سنخها، و هو الثّابت منها في اللثة.
و قال في المبسوط [٢]: في اسودادها الحكومة، و في قلع السوداء الحكومة، لأنها المتيقّن، و ضعف مستند التقدير. و هو يتّجه في الثاني دون الأول، لصحّته.
و قال في النهاية [٣]: في قلعها مسودّة ربع دية السنّ، لرواية عجلان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «دية السنّ السوداء ربع دية السنّ» [٤]. و في طريقها ضعف.
قوله: «و في انصداعها. إلخ».
(١) وجه وجوب الثلاثين- مضافا إلى الرواية- تنزيله منزلة الشلل. و فيه منع.
فالقول بالحكومة قويّ، لعدم دليل صالح يوجب التقدير. و الموجود في كتاب ظريف [٥] أن فيها إذا انصدعت و لم تسقط خمسة و عشرين دينارا. و في الطريق ضعف أيضا.
و لو قلعها قالع بعد انصداعها فالحكومة أيضا، لما ذكر. و قيل: ثلث الدية، بناء على وجوب الثلاثين للانصداع. و قال الصدوق: فيه ربع الدية [٦].
[١] لم نجدها في الجوامع الحديثيّة، و للاستزادة انظر جواهر الكلام ٤٣: ٢٣٩.
[٢] راجع المبسوط ٧: ١٤١- ١٤٢.
[٣] النهاية: ٧٦٧- ٧٦٨.
[٤] التهذيب ١٠: ٢٦١ ح ١٠٣١، الوسائل ١٩: ٢٦٦ ب «٤٠» من أبواب ديات الأعضاء ح ٣.
[٥] انظر الهامش (٢) في ص: ٤٢١.
[٦] المقنع: ٥١٢.