كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤٤ - المطلب الثاني في الاستبراء
و في موضع من المقنعة: استبراؤها بثلاثة أشهر استضعافاً لمستند الأوّل، و استصحاباً و احتياطاً.
و خبر ابن سنان سأل الصادق ((عليه السلام)) عن الرجل يشتري الجارية [و] [١] لم تحض، قال: يعتزلها شهراً إن كانت قد يئست [٢]. ظاهر في اليائسة: فإمّا أن يكون ((عليه السلام)) أعرض عن جواب السائل لمصلحة، أو يكون معنى «لم تحض» في كلام السائل أنّها لم تحض منذ اشتراها. و حمله الشيخ على حيضة [٣] فكأنّه حمل اليأس على حصوله بعد حيضة. و في نسخ الكافي [٤] و الاستبصار [٥]: إن كانت قد مُسّت.
و كذا يجب على البائع الاستبراء بنحو ما ذكر كما نصّ عليه في غيره في ذات الأقراء و ذات الأشهر، للإجماع كما في الخلاف و لما سمعته الآن من خبر ربيع بن القاسم، و لقول الصادق ((عليه السلام)) في خبر حفص بن البختريّ في الرجل يبيع الأمة من رجل، قال: عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع [٦].
و هما لا يشملان التربّص أربعة أشهر و عشراً إذا حملت، فإنّها ليست في الحقيقة من الاستبراء في شيء.
و في المقنعة: أنّه ينبغي للبائع الاستبراء.
و يسقط استبراء المشتري بإخبار البائع الثقة بالاستبراء في المشهور، لنحو صحيح أبي بصير قال للصادق ((عليه السلام)): الرجل يشتري الجارية و هي طاهر، و يزعم صاحبها أنّه لم يمسّها [٧] فقال: إن أمنته فمسّها [٨]. و خبر حفص
[١] لم يرد في نسخ كشف اللثام.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ٣٧ ب ١٠ من أبواب بيع الحيوان ح ٤.
[٣] الاستبصار: ج ٢ ص ٣٥٨ ذيل حديث ١٢٨٥، و تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ١٧٢ ذيل حديث ٦٠١.
[٤] الكافي: ج ٥ ص ٤٧٣ ح ٧.
[٥] الاستبصار: ج ٣ ص ٣٥٨ ح ١٢٨٥.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ٣٧ ب ١٠ من أبواب بيع الحيوان ح ٢.
[٧] في وسائل الشيعة زيادة: منذ حاضت.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٠٤ ب ٦ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ٤.