كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦ - الشرط الأول البلوغ
لا يجوز طلاق الصبيّ و لا السكران [١] إلّا على قول الشيخ في النهاية [٢] و ابني حمزة [٣] و البرّاج [٤] اعتماداً على رواية ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن الصادق ((عليه السلام))، قال: يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين [٥] و قول عليّ بن بابويه بجواز طلاق الغلام للسنّة [٦]. و أطلق اعتماداً على رواية ابن بكير عنه ((عليه السلام)) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و إن لم يحتلم [٧]. و مضمرة زرعة عن سماعة سأله عن طلاق الغلام و لم يحتلم، و صدقته، فقال: إذا طلّق للسنّة و وضع الصدقة في موضعها و حقّها فلا بأس [٨] و هي كلّها ضعيفة سنداً و دلالة، لجواز إرادة طلاقه وكالة عن غيره و إن لم تصحّ الوكالة أيضاً. مع أنّ الأخيرين إنّما تضمّنا عدم الاحتلام و هو لا يستلزم عدم البلوغ.
و لو طلّق عنه وليّه لم يصحّ للإجماع. و النصوص [٩] نعم، لو بلغ فاسد العقل صحّ طلاق وليّه عنه إن كانت فيه المصلحة؛ وفاقاً للأكثر. و الأخبار [١٠]. و احترازاً عن الضرار. و خلافاً لابن إدريس [١١] و الشيخ في الخلاف [١٢] للأصل. و كون الطلاق بيد من أخذ بالساق. و أطلق الشيخ في الخلاف
[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٢٤ ب ٣٢ من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح ٤.
[٢] النهاية: ج ٢ ص ٤٤٧ ٤٤٨.
[٣] الوسيلة: ص ٣٢٣.
[٤] المهذّب: ج ٢ ص ٢٨٨.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٢٤ ب ٣٢ من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح ٢.
[٦] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٣٦٦.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٧٦ باب ٣ أحكام الطلاق ح ١٧٦.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٢٥ ب ٣٢ من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح ٧.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٢٦ ب ٣٣ من أبواب الطلاق و مقدّماته.
[١٠] الاستبصار: ج ٣ ص ٣٠٢، باب طلاق المعتوه ح ٢.
[١١] السرائر: ج ٢ ص ٦٧٣.
[١٢] الخلاف: ج ٤ ص ٤٤٢ مسألة ٢٩.