كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٨ - المقصد الثاني في أقسام الطلاق
حرمت عليه بدون المحلّل كغيرها، كما نصّ عليه ما سمعته من خبر الكناسي [١].
و لو طلّق الحائل ثمّ راجعها فإن واقعها و طلّقها في طهر آخر صحّ إجماعاً و كان الأوّل طلاق العدّة بالمعنى الأوّل، و الثاني طلاقها بالمعنى الثاني.
و إن طلّقها في طهر آخر من غير مواقعة فأصحّ الروايتين و أشهرهما الوقوع ففي الصحيح عن عبد الحميد بن عوّاض و محمّد بن مسلم سألا الصادق ((عليه السلام)) عن رجل طلّق امرأته و أشهد على الرجعة و لم يجامع ثمّ طلّق في طهر آخر على السنّة أ تثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة و لم يجامع كانت التطليقة ثابتة [٢].
و في الصحيح عن البزنطي سأل الرضا ((عليه السلام)) عن رجل طلّق امرأته بشاهدين ثمّ راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتّى طهرت من حيضها ثمّ طلّقها على طهر بشاهدين، أ يقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها؟ قال: نعم [٣]. و يعضدهما الأصل و العمومات.
و قال الحسن: لو طلّقها من غير جماع بتدنيس مواقعةٍ بعد المراجعة لم يُجز ذلك، لأنّه طلّقها من غير أن ينقضي الطهر الأوّل و لا ينقضي الطهر الأوّل إلّا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة، و إذا جاز أن يطلّق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلّق كلّ تطليقةٍ بلا طهر، و لو جاز ذلك لما وضع اللّٰه الطهر [٤].
و يؤيّده أخبار، كقول الصادق ((عليه السلام)) في حسن عبد الرحمن بن الحجّاج: لا يطلّق التطليقة الأُخرى حتّى يمسّها [٥].
[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٩٢ ب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق ح ١١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٧٨ ب ١٩ من أبواب أقسام الطلاق ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٧٨ ٣٧٩ ب ١٩ من أبواب أقسام الطلاق ح ٢.
[٤] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٣٨٠.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٧٦ ب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق ح ٢.