كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٨ - المبحث الثاني
و خلافاً للصدوق و الحسن و ابن إدريس لكونه لحمة كلحمة النسب. و قول الصادق ((عليه السلام)) في خبر عبد الرحمن بن الحجّاج: مات مولى لحمزة بن عبد المطّلب فدفع النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) ميراثه إلى بنت حمزة [١].
و على الأوّل لا ترث امرأة بالولاء إلّا إذا باشرت العتق فلها الولاء عليه أي العتيق و على أولاده و أحفاده و عتيقه و عتيق عتيقه فنازلًا كالرجل لعموم الأدلّة، و انتفاء الفارق، و الاشتراك في النعمة، و كونه كالنسب.
و لا يصحّ بيع الولاء و لا هبته اتّفاقاً للأصل، و الأخبار كقوله ((عليه السلام)): الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع و لا يوهب [٢]. و خبر عليّ بن جعفر سأل أخاه ((عليه السلام)) عن بيع الولاء يحلّ؟ قال: لا يحلّ [٣].
و أمّا خبر داود الصرمي «قال: قال الطيّب ((عليه السلام)): يا داود إنّ الناس كلّهم موالٍ لنا فيحلّ لنا أن نشتري و نعتق، فقلت جعلت فداك: إنّ فلاناً قال لغلام له قد أعتقه: يعني نفسك حتّى أشتريك، قال: يجوز و لكن يشتري ولاءه» [٤]» فيحمل الولاء على ولاء ضمان الجريرة، و العتق على الّذي لا يستعقب الولاء، و الشراء على اشتراطه.
و عن ابن المسيّب و عروة و علقمة إجازة بيعه وهبته.
و لا يصحّ اشتراطه في بيع و غيره لكونه كالنسب. و في صحيح العيص عن الصادق ((عليه السلام)) قال: قالت عائشة لرسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): إنّ أهل بريرة اشترطوا ولاءها، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): الولاء لمن أعتق [٥]. و عن عائشة: أنّ بريرة أتتها تستعينها في مال الكتابة، فقالت: إن باعوك على أنّ الولاء لي صببت لهم
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٤٠ ب ١ من أبواب ميراث ولاء العتق ح ١٠.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٧ ب ٤٢ أنّه لا يصحّ بيع الولاء و .. ح ٢.
[٣] المصدر السابق: ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٧ ب ٤٢ أنّه لا يصحّ بيع الولاء و .. ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٠ ب ٣٧ أنّ البائع لو شرط .. ح ١.