كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٤ - و يتفرّع على ذلك الاختلاف مسائل
ب: تثبت الحرّية في الجميع قبل الأداء إن لم نشترطه في العتق، و إن شرطناه في ظهوره فترثه ورثته إن مات و لو قبل الأداء فإن فقدت فالمعتق و لا شيء للشريك سوى القيمة إذ لا ولاء له و تثبت أحكام الحرّية من وجوب كمال الحدّ و غيره بخلاف ما إذا شرطناه في العتق أو في ظهوره إلّا أنّه على الثاني يظهر بالأداء أنّه كان له أحكام الحرّ.
ج: لو لم يؤدّ القيمة حتّى أفلس عتق العبد أجمع و كانت القيمة في ذمّته يضرب بها الشريك مع الغرماء إن فلس إن لم نشترط الأداء في العتق و إلّا عتق النصيب خاصّة إلّا أن يوسر ثانياً فيؤدّي فينعتق الباقي أو يظهر عتقه.
د: لو أعتق حاملًا فلم يؤدّ القيمة حتّى وضعت فليس على المعتق إلّا قيمتها حين العتق إن لم نشترط الأداء في العتق، و إن شرطناه في الظهور و سرى العتق فيها و في الحمل إن أتبعناها الحمل، و قيمتها حين العتق يتضمّن ذلك.
و إن شرطنا الأداء قوّم الولد أيضاً يوم سقوطه إن قلنا بالسراية في الحمل أي بتبعيّته للحامل، فإنّه كان انعتق منه حينئذٍ حصّته، و لما اشترطنا الأداء لم ينعتق الباقي ما لم يؤدّ، فحين الأداء يعتبر القيمة أوّل ما يكون له قيمة و هو يوم السقوط، إذ لا قيمة للحمل كما مرّ غير مرّة. هذا بناء على ما سنذكره من اعتبار القيمة حين العتق، و إلّا لم يتفاوت الحال على القولين، و كذا إن لم يتبع الحمل لم ينعتق الولد على القولين، لكن يقوّم عليه حاملًا مجرّدة عن الحمل إن اعتبرنا القيمة حين العتق مطلقاً.
ه: لو مات العبد قبل الأداء مات حرّا و عليه القيمة إن لم نشترط الأداء، و إلّا مات مبعّضاً و لم يلزمه شيء و للعامّة قول بلزوم القيمة عليه أيضاً للزومها قبل الموت.
و: لو ادّعى أنّ شريكه أعتق نصيبه موسراً فأنكر حلف و كان نصيب المنكر رقّاً بيمينه و نصيب المدّعى حرّا بإقراره مجّاناً لليمين و إن