تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٦ - الفصل الخامس في المناسخات
نصف أحدهما في الاخر يبلغ اثني عشر، ثمّ تضرب اثني عشر في الفريضة. [١]
و إن تباينت الأعداد ضربت أحدهما في الاخر، ثمّ ضربت المجتمع في أصل الفريضة، كأخوين من أمّ، و خمسة من أب، تنكسر الثلاثة عليهم، و لا وفق بين أعدادهم، و لا تداخل، فتضرب اثنين في خمسة، ثمّ المجتمع منهما في أصل الفريضة. [٢]
الفصل الخامس: في المناسخات
المناسخة [٣] أن يموت بعض الورثة قبل القسمة، و بطلت قسمة
[١]. فرض الزوجات ٤/ ١ و الباقي (٤/ ٣) للإخوة، فالفريضة من (٤). و بين نصيب الزوجات و عددهن (١ و ٤) التباين و بين نصيب الإخوة و عددهن (٣ و ٦) التداخل، فيأخذ (٤ و ٦) و بينهما التوافق بالنصف، فيضرب نصف أحدهما في الاخر ٢* ٦ ١٢ و الحاصل في أصل الفريضة ١٢* ٤ ٤٨.
للزوجات ٤٨* ٤/ ١ ١٢، للإخوة ٤٨* ٤/ ٣ ٣٦ ينقسم عليهم بلا كسر.
[٢]. فرض كلالة الأمّ (٣/ ١) فالفريضة من (٣)، و بين نصيب كلّ فريق و عدده (١ و ٢) و (٢ و ٥) التباين، و بين العددين أيضا (٢ و ٥) التباين، فيضرب أحدهما في الاخر ثم الحاصل في الفريضة ٢* ٥ ١٠، ١٠* ٣ ٣٠.
سهم كلالة الأمّ ٣٠* ٣/ ١ ١٠، و سهم كلالة الأب ٣٠* ٣/ ٢ ٢٠ ينقسم عليهم بلا كسر.
[٣]. قال ثاني الشهيدين في المسالك: المناسخات جمع مناسخة، و هي مفاعلة من النسخ و هو النقل و التحويل، تقول: نسخت الكتاب، إذا نقلته من نسخة إلى أخرى، سمّيت هذه المسائل بها، لأنّ الأنصباء بموت الميّت الثاني تنسخ و تنقل من عدد إلى عدد، و كذا التصحيح ينتقل من