تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٤ - الطرف الثالث في الحالف و فيه ستّة مباحث
و لو ادّعى على اثنين و له على أحدهما لوث، حلف خمسين يمينا، و تثبت دعواه على ذي اللّوث، و كان على الاخر يمين واحدة، كالدّعوى في غير الدّم، فإن قتل ذا اللّوث ردّ عليه نصف الدّية [١].
٧١٠٩. الحادي عشر:
يستحبّ الاستظهار في أيمان القسامة باللّفظ، فيقول:
و اللّه الّذي لا إله إلّا هو، عالم الغيب و الشهادة، الرّحمن الرّحيم، الطالب، الغالب، الضّارّ، النافع إنّ هذا قتل أبي.
و لو أتى بغير ذلك من ألفاظ التأكيد جاز، و لو اقتصر على لفظة «و اللّه» أو «باللّه» أو «تاللّه» أجزأه، و لو رفعه و لحن أجزأ، لعدم تغيّر المعنى به.
و ينبغي للحاكم وعظ الحالف و تخويفه.
الطرف الثالث: في الحالف و فيه ستّة مباحث:
٧١١٠. الأوّل:
يحلف القسامة كلّ من يستحقّ الدّية أو القصاص، أو يدفع أحدهما عنه، أو قوم أحدهما معه، مع كماله و علمه بما يحلف عليه، فلا قسامة للأجنبيّ بالأصالة، نعم لو أحضر المدّعي مع اللّوث من قومه خمسين رجلا، حلف كلّ واحد يمينا يثبت القتل و يستحقّ الوليّ القصاص دون باقي القسامة، و كذا في طرف المنكر، يحلف هو أو هو و من يقوم معه من قومه، مع إثبات التّهمة عليه القسامة.
[١]. عملا باعترافه بالشركة.