تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤ - المطلب الرابع في ميراث الأعمام و الأخوال و فيه خمسة عشر بحثا
٦٣١٥. الحادي عشر:
لو اجتمع أحد الزّوجين مع العمومة و العمّات و الخؤولة و الخالات، أخذ نصيبه الأعلى. و للخئولة و الخالات ثلث الأصل بينهم بالسّوية إن كانوا من جهة واحدة، و الباقي للأعمام و العمّات.
و لو تفرّقت الخؤولة و العمومة أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى و للأخوال الثلث، سدسه لمن يتقرّب بالأمّ منهم إن كان واحدا، و الثلث إن كان أكثر، و الباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين، و سقط المتقرّب بالأب، و الباقي بعد نصيب الأخوال و أحد الزّوجين للأعمام، سدسه للمتقرّب بالأمّ إن كان واحدا، و الثلث إن كان أكثر، الذّكر و الأنثى فيه سواء، و الباقي للمتقرّب بالأبوين إن كان واحدا أو أكثر، للذّكر ضعف الأنثى، و سقط المتقرّب بالأب.
و لو عدم المتقرّب بالأبوين من الأعمام و الأخوال قام مقامهم المتقرّب بالأب بينهم على حسابهم.
٦٣١٦. الثاني عشر:
العمومة و العمّات و الخؤولة و الخالات و أولادهم و إن نزلوا، يمنعون عمومة الأب و عمّاته و خئولته و خالاته، و عمومة الأمّ و عمّاتها و خئولتها و خالاتها.
فإن عدمت عمومة الميّت و عمّاته و خئولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب و عمّاته و خئولته و خالاته و عمومة الأمّ و عمّاتها و خئولتها و خالاتها، و أولادهم و إن نزلوا، كلّ بطن و إن نزلت أولى من العليا، فأولاد عمومة الأب و عمّاته و أولاد خئولته و خالاته و أولاد عمومة الأمّ و عماتها و أولاد خئولتها و خالاتها و إن نزلوا أولى من عمومة الجدّ و عمّاته و خئولته و خالاته و عمومة الجدّة و عمّاتها و خئولتها و خالاتها.