تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢ - المطلب الرابع في ميراث الأعمام و الأخوال و فيه خمسة عشر بحثا
و الباقي للمتقرّب بالأبوين بالسويّة و إن اختلفوا، فلو خلّفت زوجها و خالا من قبل الأمّ و خالا من الأبوين، فللزّوج النّصف و للخال للأمّ سدس الثلث، و قيل:
سدس الباقي [١]، و المتخلّف للخال من الأبوين.
و لو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامهم.
٦٣١٢. الثامن:
لو اجتمع الأعمام و الأخوال، فللأخوال الثلث، واحدا كان أو أكثر، ذكورا كانوا [٢] أو إناثا، أو هما معا، بالسّوية إذا كانوا من جهة واحدة، و الباقي للأعمام واحدا كان أو أكثر، ذكورا كانوا أو إناثا، أو ذكورا و إناثا، للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
٦٣١٣. التاسع:
لو اجتمع الأعمام المتفرّقون و الأخوال المتفرّقون فللمتقرّب بالأمّ من الأخوال سدس الثلث إن كان واحدا، و ثلث الثلث إن كانوا أكثر بالسّوية، ذكورا كانوا أو إناثا، أو ذكورا و إناثا، و للمتقرّب بالأبوين من الأخوال الباقي، واحدا كان أو أكثر، ذكورا كانوا أو إناثا، أو ذكورا و إناثا، و سقط المتقرّب بالأب. [٣]
و للمتقرب بالأمّ من الأعمام سدس الثلثين إن كان واحدا، و ثلثه إن كان أكثر بالسّوية، ذكورا كانوا أو إناثا، أو ذكورا و إناثا.
[١]. قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة: ٨/ ١٥٩: هذا القول نقله الشهيد في الدّروس و العلّامة في القواعد و التحرير عن بعض الأصحاب و لم يعيّنوا قائله.
[٢]. في «أ»: ذكورا كان.
[٣]. و في نسخة «أ» في هذا الموضع العبارة التالية: «و للمتقرّب بالأبوين من الأعمام المتخلّف من الباقي للذّكر ضعف الأنثى و سقط المتقرّب بالأب» و لكنّها في غير موضعها، و لعلّها من تصحيف الناسخ و ستأتي نفس العبارة عن قريب.