تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١ - المطلب الرابع في ميراث الأعمام و الأخوال و فيه خمسة عشر بحثا
للأب، فالمال للعمّ خاصّة، و كذا لو خلّف ابن عمّ للأبوين مع عمّة للأب، فالمال للعمّة دون ابن العمّ.
و لو خلّف ابن عمّ للأبوين مع عمّ للأب و معهما خال، فالثلث للخال، و للعمّ الثلثان، و سقط ابن العمّ خاصّة.
و قال بعض المتأخرين المال للخال، لسقوط العمّ بابن العمّ، و سقوط ابن العمّ بالخال [١]. و الوجه الأوّل لتغيير الصّورة.
و لو خلّف بني عمّ للأبوين مع عمّ أو أعمام للأب، فالوجه اختصاص بني العمّ دون الأعمام.
٦٣١٠. السادس:
للخال المنفرد المال، و كذا الخالين و الأخوال و الخالة و الخالتين و الخالات، و لو اجتمع الذّكور و الإناث تساووا إن كانوا من جهة واحدة، و إن تفرّقوا فللمتقرّب بالأمّ السّدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى، و الثلث إن كان أكثر، الذّكر و الأنثى فيه سواء، و الباقي للمتقرّب بالأبوين، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، للذّكر مثل [حظّ] الأنثى.
و لو فقد الخؤولة من الأبوين قام المتقرّب بالأب مقامهم، و لهم نصيبهم كهيئتهم.
٦٣١١. السابع:
لو اجتمع أحد الزوجين مع الخؤولة المتفرّقين فله نصيبه الأعلى و للمتقرّب بالأمّ سدس الثلث إن كان واحدا، و ثلث الثلث إن كان أكثر،
[١]. هذا قول المحقّق الفاضل سديد الدّين محمود الحمصيّ، حكاه عنه المصنّف في المختلف:
٩/ ٤٧، و الشهيد في المسالك: ١٣/ ١٦١ و في المسألة أقوال أخر أنهاها في المسالك إلى أربعة، لاحظ المسالك: ١٣/ ١٦٠- ١٦١.