الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٨ - أحكام المساقاة
و تملك الفائدة بالظهور من غير توقف على بدو الصلاح.
و لا تجب الزكاة على أحدهما إلا إذا بلغ نصيبه الزكاة، فتجب و لو في نصيب العامل، إذا كان تملكه له قبل تعلق الوجوب، كما هو المفروض، و إذا كان بعده فلا زكاة. و أطلق ابن زهرة نفيها عنه و لم يفصل بين الصورتين، و هو نادر.
و إذا اختل أحد شروط المساقاة المعتبرة في صحتها كانت الفائدة للمالك لأنها تابعة للأصل و للعامل الأجرة أجرة المثل إذا لم يكن عالما بالفساد، و لم يكن الفساد بشرط عدم الحصة له، و أما مع أحدهما فلا أجرة له.
و يكره أن يشترط المالك على العامل مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.
و لكن يجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة و لو تلفت لم يجب الوفاء، و كذا لو عدمت.
و لو كان الشرط للعامل على المالك، فالوجه لزومه و وجوب الوفاء مطلقا. و لو كان التالف في الصورة الأولى البعض خاصة، فهل يسقط من المشروط بالنسبة أو لا؟ قولان، أجودهما: الثاني.
و هل يلحق باشتراط الذهب و الفضة في الجواز مع الكراهة اشتراط حصة من الأصول الثابتة؟ قولان، أشهرهما: المنع، و هو أحوط ان لم يكن أظهر.