الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٤ - العيوب المجوزة للرد
دون الأخيرين على الأظهر الأشهر، و في الغنية الإجماع.
و يجوز بيع المعيب و ان لم يذكر عيبه مع عدم الغش، بلا خلاف في الظاهر، للأصل و فقد المانع، لاندفاع الضرر بالخيار و الأرش و لكن ذكره مفصلا أفضل بتقييد احتمال الغش المنهي عنه، و احتمال الضرر بغفلة المشتري من العيب حال البيع أو بعده.
و لو ابتاع شيئين فصاعدا صفقة واحدة فظهر العيب في البعض، فليس له رد المعيب منفردا، و لكن له رد الجميع أو أخذ الأرش خاصة بلا خلاف.
و كذا لو اشترى اثنان فصاعدا شيئا مطلقا من بائع كذلك في عقد واحد و صفقة واحدة فلهما الرد بالعيب أو أخذ الأرش، و ليس لأحدهما الانفراد بالرد دون الأرش على الأظهر الأشهر.
و الوطء يمنع رد الأمة المعيبة بالنص [١] و الإجماع الا من عيب الحبل فترد به اما مطلقا كما عليه الأكثر، أو بشرط كونه من المولى، و الا فلا ترد كما عليه جمع.
و عليه فلا إشكال في الحكم بأنه يرد معها نصف عشر قيمتها إذا كانت ثيبا، و عشرها إذا كانت بكرا، كما يستفاد من النصوص [٢] المعتبرة الوارد أكثرها بالتقدير الأول مطلقا، و بعضها بالثاني كذلك، بعد تنزيلها على التفصيل المتقدم، جمعا بينها و بين القاعدة.
و يشكل على قول الأكثر، بناء على أن المنافع قبل الفسخ للمشتري، فلا وجه لغرامته شيئا مطلقا.
[١] وسائل الشيعة ١٢- ٤١٣، ب ٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٢- ٤١٥، ب ٥.