الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦١ - العيوب المجوزة للرد
و لو اشترط في الأمة أن لاتباع و لا توهب، فالمروي في الصحيحين [١] و غيرهما الجواز و لا بأس به، خلافا لجماعة فمنعوا عن الشرط و أفسدوه، و زاد بعضهم: فأفسد البيع أيضا.
و لو باع أرضا مشاهدة أو موصوفة على كونها جربانا معينة فنقصت، فللمشتري الخيار بين الفسخ و الإمضاء ب تمام الثمن وفاقا لجماعة.
و لكن في رواية [٢] معتبرة الأسانيد أن له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن و عمل بها آخرون، بل المشهور كما قيل.
و في هذه الرواية [٣] أنه ان كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها و به أفتى الشيخ في النهاية [٤]، خلافا للأكثر فأطلقوا الخيار، و لا ريب أن العمل بها أحوط للمشتري مطلقا.
و يجوز أن يبيع مختلفين كثوب و حيوان في صفقة واحدة و عقد واحد.
و أن يجمع بين سلف و بيع و نكاح و اجارة، فيقول: بعتك هذا الثوب و طغارا من حنطة إلى سنة، و زوجتك ابنتي فلانة و آجرتك داري هذه إلى سنة، فقال: قبلت، صح عندنا بلا خلاف. ثم ان احتيج الى التقسيط، قسط الثمن على قيمة المبيع و أجرة المثل و مهر المثل.
العيوب المجوزة للرد:
الخامس: في بيان العيوب المجوزة للرد.
و ضابطها: ما كان زائدا عن الخلقة الأصلية و هي خلقة أكثر النوع الذي
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٤٣، ب ١٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٢- ٣٦١، ب ١٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٢- ٣٦١، ب ١٤.
[٤] النهاية ص ٤٢٠.