الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٥ - ما يدخل في المبيع
بلا خلاف الا أن يشترط الدخول فيدخل إجماعا، أو يقول بحقوقها عند جماعة.
و لا يدخل على الأقوى الا أن يكون هناك عادة تحكم بالدخول بمجرد ذلك فيدخل قطعا، كما في كل موضع تكون فيه عادة فإنها قرينة. و انما الكلام في هذه المباحث فيما تجرد عنها.
و في رواية [١] صحيحة أنه إذا ابتاع المشتري الأرض قائلا بحدودها و ما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها من نخل أو أشجار و غيرهما.
و ظاهر العبارة التردد فيها، و لا وجه له بعد صحة السند، و موافقة المضمون منطوقا لمقتضى اللفظ لغة و عرفا، مع أن في التنقيح [٢] لا خلاف فيها.
و كما لا يدخل في الأرض النخل و الشجر الا مع الشرط فكذا الزرع، سواء كان مجزورا [٣] أم لا على الأقوى.
و لو ابتاع دارا دخل في مفهومها العرصة، و الحيطان، و الأبواب، و الاغلاق المنصوبة، و الأخشاب المستدخلة، و السلم المثبت، و المفتاح على قول، و بيت الأعلى و الأسفل لاقتضاء العرف ذلك كله الا أن يتغير و تشهد العادة للأعلى بالانفراد كما في بعض البلاد فتخرج حينئذ.
و لو باع نخلا مؤبرا بتشقيق طلع الإناث و ذر طلع الذكور فيه ليجيء الثمرة أصلح فالثمرة للبائع على الأشهر الأصح الا أن يشترط أو يكون هناك عادة فنتبع.
و كذا لو باع شجرة مثمرة و فيها ثمرتها مطلقا، سواء كان قطنا قد خرج جوزقه و لم يتشقق، أو وردا لم ينفتح أو غيرهما على الأقوى أو دابة حاملا لم
[١] وسائل الشيعة ١٢- ٤٠٥، ب ٢٩.
[٢] التنقيح الرائع ٢- ٦٢.
[٣] أي مقطوعا.