الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٢
الأول: يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج كالأجنبي و بلعانه سقوطه عنه و به يفترق عن الأجنبي و ثبوت الرجم على المرأة مطلقا سواء لها ان اعترفت بالزنا أو نكلت لان لعانه في حكم البينة و مع لعانها يترتب سقوطه أي الحد عنها و انتفاء الولد عن الرجل دونها ان كان اللعان لنفيه لا مطلقا و تحريمها عليه مؤبدا مطلقا.
و لو نكل الزوج عن اللعان، أو اعترف بالكذب حد للقذف ان كان اللعان له لا مطلقا و لم ينتف عنه الولد مطلقا الثاني: لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به و توارثا و عليه أي على الأب الحد ان كان اللعان لإسقاطه. و لو كان لنفي الولد مجردا عن القذف بتجويزه الشبهة فلا حد بلا خلاف.
و لو كان الاعتراف به بعد اللعان منهما لا يعود الحد و لحق به الولد و ورثه و لم يرثه الأب و لا من يتقرب به و ترثه الام و من يتقرب بها كما يأتي بيانه و بيان ما يتعلق بميراثه مطلقا في كتاب الفرائض إن شاء اللّٰه تعالى.
و في سقوط الحد هنا روايتان [١] أشهرهما و أظهرهما: السقوط و الرواية الثانية عمل بها المفيد و جماعة، و في الانتصار [٢] الإجماع، و لا ريب أن الأول أحوط.
و لو اعترفت المرأة بالزنا بعد اللعان لم يثبت الحد بمجرده إجماعا الا أن تقر أربعا فيجب على تردد من المصنف هنا و في الشرائع [٣] و الفاضل في القواعد [٤]، من تعارض العمومين بالسقوط و الثبوت، و الأكثر
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٦٠٠، ح ٢ و ٦.
[٢] الانتصار ص ١٤٥.
[٣] شرائع الإسلام ٣- ١٠٠.
[٤] القواعد ٢- ٩٤.