الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٥ - (المقصد الرابع- في العدد )
حين الرفع على الأشهر الأظهر لينفحص عنه في المدة لا بعدها.
فان وجده و الا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح قيل: بلا خلاف للموثق [١]. و ظاهره كالمتن و جمع الاكتفاء في الاعتداد بالأمر به من غير احتياج الى طلاق، خلافا للآخرين فأوجبوه، و هو الأصح.
و لا يجب في هذه العدة الحداد على الأقرب.
فإن جاء في العدة فهو أملك بها و ان حكم بكونها عدة وفاة بائنة.
و ان خرجت منها و تزوجت فلا سبيل له عليها إجماعا.
و ان خرجت منها و لم تتزوج فقولان، أظهرهما و أشهرهما: أنه لا سبيل له عليها هنا أيضا، و القول الثاني بإثبات السبيل له عليها حينئذ للشيخ في النهاية [٢]، و في المسألة قول آخر.
السابع: في عدة الإماء و الاستبراء.
اعلم أن عدة الإماء في الطلاق و نحوه مع الدخول بنكاح و شبهه قرآن إجماعا و هما طهران على الأشهر الأظهر، خلافا للقديمين فحيضتان و هو أحوط، كل ذا إذا كانت ذات عادة مستقيمة.
و أما لو كانت مسترابة بالحيض فلا تحيض و مثلها تحيض و عدتها خمسة و أربعون يوما ان طلقت في أثناء الشهر أو في أوله و كان الشهر تاما، و أما إذا فقد الأمران كأن طلقت في الأول و نقص الشهر فأربعة و أربعون يوما، و لكن الأحوط ما أطلقته العبارة.
و لو كانت مسترابة بالحمل فعليها الصبر بأشهر تسعة كالحرة على الأقرب، و قيل: ثلاثة أشهر.
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٣٩١، ب ٤٥.
[٢] النهاية ص ٥٣٨.