الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٤ - (المقصد الرابع- في العدد )
و لا يلزمها ترك التنظيف و دخول الحمام و تسريح الشعر و السواك و قلم الأظفار و السكنى في المساكن العالية و استعمال الفرش الفاخرة، و غير ذلك مما لا يعد مثله في العرف زينة.
و الأشهر أنه لا فرق بين الصغيرة و الكبيرة و المسلمة و الذمية و المجنونة، و هو أحوط و ان كان في التعميم إلى الصغيرة و المجنونة نظر.
و الحداد واجب عليها تعبدا لا شرطا، فلو تركته أثمت و لكن عدتها تامة على الأصح.
و هو مختص بالمتوفى عنها دون أقاربها و دون المطلقة مطلقا رجعيا أو بائنا.
و لا حداد على الأمة مطلقا على الأشهر الأقوى، و قيل: تحد. و هو أحوط.
السادس: في المفقود، لا خيار لزوجته ان عرف خبره بحياته أو موته بل عليها الصبر في الأول إلى مجيئه أو تحقق موته، و على الحاكم الإنفاق عليها من ماله ان أمكن الوصول اليه، و الا طالبه بالنفقة بالإرسال اليه، أو الى من يجبره عليه، و من بيت المال ان تعذر الأمران مع عدم متبرع.
و عليها عدة الوفاة في الثاني، و حلت للأزواج بعدها، و حل لكل من شاركها في العلم بالوفاة، أو اختص عنها بالجهل بها و بحالها أيضا مع تعويله في الخلو عن الزوج بدعواها نكاحها.
أو جهل خبره و لكن كان له ولي أو متبرع ينفق عليها فلا خيار لها هنا أيضا بلا خلاف.
ثم ان فقد الأمران فجهل خبره و لم يوجد من ينفق عليها، فان صبرت و الا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي و أجلها أربع سنين من