الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥ - ما يكره في التجارة
المعامل بعد تحصيل قوت يومه. كل ذلك مع شرائهم للقوت، أما للتجارة فلا كراهة مع الرفق، كما في رواية [١].
و على من يعده بالإحسان كأن يقول: هلم أحسن إليك، فيجعل إحسانه الموعود به ترك الربح عليه.
و السوم و هو الاشتغال بالتجارة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس، و دخول السوق أولا و الخروج آخرا، بل يبادر الى قضاء حاجته منه و يخرج سريعا، و لا فرق في ذلك بين التاجر و غيره، و لا بين أهل السوق عادة و غيرهم.
و مبايعة الأدنين و السفلة، قيل: و هم الذين يحاسبون على الشيء الدون، أو من لا يسره الإحسان و لا يسوؤه الإساءة، أو من لا يبالي بما قال و لا ما قيل له. و في الفقيه [٢] نسب التفاسير الثلاثة الى الاخبار، لكن في تفسير السفلة.
و ذوي العاهات و النقص في الأبدان، كالجنون و البرص و العمى و العرج و الجذام و الأكراد و هم معروفون.
و التعرض ل مباشرة الكيل أو الوزن إذا لم يحسن شيئا منهما.
و الاستحطاط أي طلب الوضيعة من الثمن بعد الصفقة و لزوم المعاملة.
و الزيادة في السلعة وقت النداء عليها من الدلال، بل يصبر حتى يسكت ثم يزيد.
و دخوله في سوم أخيه المؤمن بيعا أو شراء، بأن يطلب ابتياع الذي يريد أن يشتريه و يبذل زيادة عنه، ليقدمه البائع أو يبذل للمشتري متاعا غير ما اتفق عليه هو و البائع. و قيل: بالمنع عنه. و هو أحوط.
[١] وسائل الشيعة ١٢- ٢٩٣، ب ١٠.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٣- ١٠٠.