الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٩ - السبب الرابع استيفاء عدد الزوجات
أنثى من النسب اتفاقا و من الرضاع على الأقوى و أخته دون بناتها اتفاقا.
و مورد النص [١] الرجل و الموطوءة الحي، فلا يلحق بهما الواطئ الصغير و لا الموطوءة الميت، نعم الأحوط ذلك.
و هل تحرم المذكورات بذلك مطلقا أم بشرط سبق الوطء على العقد عليهن و الا لم تحرمن؟ وجهان بل قولان، أحوطهما: الأول ان لم يكن أظهر.
و على عدم التحريم قيل: الظاهر عدم الفرق بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل و عدمه، فيجوز له نكاحها بعده مع احتمال عدمه انتهى. و الاحتمال لعله أقوى مع أنه أحوط و أولى. و لا يحرم على المفعول بسببه شيء عندنا.
[السبب الرابع استيفاء عدد الزوجات]
السبب الرابع من أسباب التحريم استيفاء العدد عدد الزوجات و عدد الطلاق.
أما الأول: ف إذا استكمل الحر أربعا من النسوة بالغبطة أي الدوام حرم عليه ما زاد عليهن، هذا في الحرائر.
و أما غيرهن ف يحرم عليه أن يتزوج من الإماء ما زاد على أمتين مطلقا كانت معهما حرائر أم لا بإجماعنا.
و إذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء خاصة أو حرة و أمتين حرم عليه ما زاد على ذلك من الإماء و الحرائر بإجماعنا أيضا.
قيل: و المعتق بعضه كالحر في حق الإماء فلا يتجاوز اثنتين، و كالعبد في حق الحرائر فلا يتجاوز حرتين. كما أن المعتق بعضها كالحرة في حق العبد فلا ينكح أكثر من اثنتين، و كالأمة في حق الحر فلا يتجاوزهما.
و لكل منهما أي من الحر و العبد أن يضيف الى ذلك تزويج النسوة و وطئهن بالعقد المنقطع و ملك اليمين ما شاء و لو ألفا حتى في العقد، على
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٣٣٩، ب ١٥.