الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٩ - الأولى يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و الى كفيها
الأصحاب، و لا بأس به، و ان كان الترك أحوط.
و كذا يجوز النظر الى وجه أمة يريد شراءها و كفيها اتفاقا و الى شعرها و محاسنها على الأقوى، و يحتمل ما عدا العورة وفاقا للتذكرة.
و كذا يجوز النظر الى أهل الذمة و شعورهن على الأشهر لأنهن بمنزلة الإماء لأنهن مماليك الامام، و قيل: بالمنع، و لعله أحوط و ان كان الجواز أظهر ما لم يكن لتلذذ أو ريبة فيحرم.
و يجوز أن ينظر الرجل و السيد الى جسد زوجته و أمته الغير المزوجة مطلقا باطنا و ظاهرا، و الى محارمه و هن اللاتي يحرم نكاحهن مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة فيما قطع به الأصحاب ما خلا العورة و هي هنا القبل و الدبر على الأظهر الأشهر.
و قيل: بالمنع فيما عدا الوجه و الكفين و القدمين. و ربما خصت الإباحة بالمحاسن خاصة، و هي مواضع الزينة، و هو أحوط، و أحوط منه ما سبق. كل ذا مع عدم التلذذ و الريبة و الا فيحرم مطلقا.
و في جواز النظر الى الوجه و الكفين و القدمين من الأجنبية من غير تلذذ و ريبة مطلقا، أم العدم كذلك، أم الجواز مرة و المنع مرتين فصاعدا أقوال، أجودها الأول، و ان كان الثاني ثم الثالث أحوطها.
و تتحد المرأة مع الرجل فتمنع من النظر في محل المنع و لا في غيره بالنص و الإجماع، و يستثنى من المنع [١] مطلقا محل الضرورة اتفاقا، و القواعد من النساء، و الصغير الغير المميز و الصغيرة، فيجوز النظر منهن و إليهن مطلقا على الأقوى.
و في جواز نظر المميز إلى المرأة ان لم يكن محل ثوران تشوق و شهرة
[١] خ ل: من الحكم.