الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠ - ما يشترط في بيع العين الحاضرة
و عليه الإجماع في الغنية [١]، و له شواهد من المعتبرة [٢]، فلا يخلو عن قوة، و لكن المنع أحوط، هذا إذا لم تكن الضميمة مقصودة بالذات في المعاملة، و الا فيجوز قطعا، كما صرح به جماعة.
و كذا القول في كل مجهول ضم الى معلوم، ك أصواف الغنم على ظهورها إذا بيعت مع ما في بطونها خاصة، دونها ان قلنا بمعلومية الأصواف و الا فلا يجوز مطلقا و لو كانت الضميمة مقصودة، لمجهوليتهما على هذا التقدير قطعا، خلافا للشيخ و جماعة فجوزوا بيعها لرواية [٣] ضعيفة.
و كذا لا يجوز بيع كل واحد منهما أي من الأصواف و ما في البطون منفردا عن الأخر عند جماعة، و الأظهر الأشهر الجواز في الأصواف مع المشاهدة، لاندفاع الغرر بها و الجهالة، و ان هي إلا كالثمرة على الشجرة ليست بمكيلة و لا موزونة.
و المشهور اشتراط الجز أو كونها مستجزة بالغة أوانه، و هو أحوط و ان كان في تعينه نظر.
و لو شرط تأخيرها عن وقت البيع مدة معلومة و تبعية المتجدد لها في البيع، بنى على القاعدة، فإن كان المقصود بالذات هو الموجود صح و الا فلا.
و كذا لا يجوز بيع ما يلقح الفحل و هو ما تحمله الناقة منفردا إجماعا.
و كذا بيع ما يضرب الصياد بشبكته منفردا للجهالة. و كذا منضما فيهما، الا أن تكون الضميمة مقصودة بالأصالة.
[١] الغنية ص ٥٢٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٢- ٢٥٩، ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٢- ٢٦١، ح ١.