الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٤ - ما يعتبر في الأوصياء
اليه، و تمكن من اقامة وصي غيره إجماعا. و ان لم يتمكن فوجهان، أجودهما:
أنه لم يجز له الرد.
و لو مات الموصي قبل بلوغه أي الرد اليه لزمت الوصية فليس للموصى إليه ردها إجماعا إذا قبلها، و على الأشهر الأقوى مطلقا، و في صريح الغنية و ظاهر غيره الإجماع.
و لو ظهر من الوصي المتحد أو المتعدد خيانة أو فسق آخر انعزل بمجرده، أو بعزل الحاكم، على اختلاف القولين المتقدمين، و استبدل به الحاكم أمينا مستقلا ان كان المعزول واحدا، أو منضما إلى الباقي ان كان أكثر.
و انما أعاد المسألة مع سبقها، لبيان جواز الاستبدال، إذ لم يتقدم له ذكر سابقا.
و الوصي أمين لا يضمن الا بتعد أو تفريط.
و يجوز للوصي أن يستوفي دينه مما في يده من مال الموصي مطلقا و لو من دون بينة، عجز عنها أم لا على الأقوى، لكن في الوصي المتحد أو المتعدد على الانفراد مطلقا، أو الاجتماع مع علم الأخر بثبوت الحق، بناء على جواز أداء الوصي من دين الموصي ما يعلم ثبوته الى حين الأداء اتفاقا.
و أن يقوم مال اليتيم على نفسه بثمن المثل فصاعدا، إذا لم يكن هناك غيره باذلا على الأقوى.
و أن يقترضه إذا كان أي الوصي مليا على الأشهر الأقوى، و لا يجوز مع فقد الشرط قولا واحدا. و شرط بعضهم الرهن عليه، و ليس في النصوص مع ورودها في مقام الحاجة دلالة عليه، و لكن التحفظ في مال اليتيم بقدر الإمكان طريق الاحتياط.
و الأظهر الأحوط في تفسير الملاءة ما قيل: من أن يكون المتصرف قادرا