الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧ - اشتراط تعيين العوضين
المكيال المجهول كقصعة حاضرة و ان تراضيا عليه، و لا الوزن المجهول كالاعتماد على صخرة معينة و ان عرفا قدره تخمينا أو كالاه أو و زناه بعد ذلك.
و لا العد المجهول، بأن عولا على مليء اليد، أو آلة يجهل ما تشتمل عليه، ثم اعتبر العد به.
و يجوز ابتياع جزء مشاع معلوم بالنسبة كالنصف و الثلث من معلوم بالكيل أو الوزن مطلقا و ان اختلفت أجزاؤه كالجواهر و الحيوان بلا خلاف، فيجوز بيع نصف الصبرة المعلومة المقدار و الوصف، و الشاة المعلومة بالمشاهدة أو الوصف.
و اعلم أن أقسام بيع الصبرة عشرة، ذكر الماتن منها بعضا منطوقا و بعضها مفهوما.
و جملتها: أنها اما أن تكون معلومة المقدار، أو مجهولته، فان كانت معلومة صح بيعها أجمع، و بيع جزء منها معلوم مشاع، و بيع مقدار معين علم اشتمالها عليه كقفيز و بيعها كل قفيز بكذا، لا بيع كل قفيز منها بكذا.
و المجهولة يبطل بيعها في الأقسام الخمسة، إلا في الثالث بشرط العلم باشتمالها على المقدار كما عن الأكثر، أو مطلقا على قول من يجبر نقص المبيع فيه، إذا تحقق بالخيار بين أخذ الموجود منها بحصة من الثمن و بين الفسخ.
و لا خلاف فيما عداه، الا ما يحكى عن الشيخ من الحكم بالصحة في القسم الرابع، و لو كان الصبرة مجهولة، و هو ضعيف كاحتمال الفاضل فيها الصحة في القفيز الواحد لا الجميع.
و هل ينزل القدر المعلوم على الإشاعة، أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة؟
وجهان، أجودهما: الثاني عند جماعة، و يعضده رواية [١] صحيحة.
[١] وسائل الشيعة ١٢- ٢٧٢، ب ١٩.