الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢ - المكاسب المحرمة
و هجاء المؤمنين بكسر الهاء و المد، و هو ذكر معايبهم بالشعر. و لا فرق في المؤمن بين الفاسق و غيره، و يجوز هجاء غيرهم كما يجوز لعنهم.
و حفظ كتب الضلال عن التلف، أو عن ظهر القلب و نسخها و تعليمها و تعلمها لغير النقض لها، و الحجة على أربابها بما اشتملت عليه مما يصلح دليلا لإثبات الحق، أو نقض الباطل لمن كان من أهلها.
و يلحق به الحفظ للتقية، أو لغرض الاطلاع على المذاهب و الآراء ليكون على بصيرة، و تمييز الصحيح من الفاسد، أو لغرض الإعانة على التحقيق، أو تحصيل ملكة البحث و الاطلاع على الطرق الفاسدة ليحترز عنها، أو غير ذلك من الأغراض الصحيحة، كما ذكره جماعة.
و ينبغي تقييده بشرط الأمن على نفسه من الميل الى الباطن بسببها، و أما بدونه فمشكل جدا.
و تعلم السحر بلا خلاف، و انما اختلفت العبارات في تعريفه على أنحاء ذكرناها في الشرح المبسوط [١].
و قد استثني للتوقي و دفع المتنبي، و لا بأس به بل ربما وجب كفاية، و بجواز الحل به نصوص [٢]، و ربما خصت بغير السحر من الذكر و التعويذ و القرآن و نحوها، و هو أحوط.
و الكهانة بكسر الكاف و القيافة، و الشعبذة و عرف الأولى: بأنها عمل يوجب طاعة بعض الجان له فيما يأمره به، و هو قريب من السحر أو أخص منه.
و الثانية: بأنها الاستناد الى علامات و أمارات يترتب عليها إلحاق نسب
[١] رياض المسائل ١- ٥٠٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٢- ١٠٥، ب ٢٥.